منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الفرق بين مستحق أصيل و مستحق دون المساس-مستحق أصيل : من توافرت فيه شروط الاستحقاق فى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27753)

ابو كحله 12-12-2024 02:03 AM

الفرق بين مستحق أصيل و مستحق دون المساس-مستحق أصيل : من توافرت فيه شروط الاستحقاق فى
 
سيادة المستشار الجليل
جزاكم الله خيرا على ما تقدمه من علوم ب التأمينات ربنا يجعله في ميزان حسنات سيادتك 🥰

ما هو الفرق بين مستحق أصيل و مستحق دون المساس وايه تابعات المستحق في كلتا الحالتين ومدى تأثيره على ملف المعاش والمستحقين داخل ملف المعاش

الصياد 12-12-2024 04:56 PM

وفقا للقانون قبل يناير 2020
مستحق أصيل : من توافرت فيه شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة الؤمن عليه أو صاحب المعاش
مستحق دون المساس : من توافرت فيه شروط الاستحقاق بعد تاريخ وفاة الؤمن عليه أو صاحب المعاش

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 114)( ) ( )
إذا طلقت أوترملت البنت أوالأخت ،أوعجز الإبن أوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراضإستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.

[COLOR="Red"]اعتبارا من أول يناير 2020[/C الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019OLOR]
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة 107
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.

ابو كحله 13-12-2024 02:52 AM

جزاك الله خيرا كثيرا
 
بارك الله ل سيادتك
كلنا عاجزون على شكر سيادتك و مدى العلم الوافر و العطاء المستمر بلا حدود

علامه فارقه في تاريخ التأمينات أنا أفتخر ب 👈 سيادتك وسعيد جدا وشاكر ربنا الذى أرشدنى وهدانى عند باب علمك
جزاك الله خيرا سيادة المستشار محمد حامد الصياد
جعله الله في ميزان حسناتك شكرا جزيلا يا فندم

الصياد 14-12-2024 12:57 AM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 12:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by