![]() |
لمادة 104 من قانون التامينات-يجمع الأولادبين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود
هل المقصود فى البند الرابع من المادة 104 من القانون 148 لعام 2019
"يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود." هم الاولاد الاطفال ولا الاولاد و البنات البالغين العاديين الغير عاملين ومستحقين المعاش |
من تتوفر فيهم شروط الاشتحقاق من الابناء
مادة (٢٦٣) من اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019
يتم توزيع المعاش على فئات المستحقين الذين تتوفر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقًا للنسب الواردة بالجدول رقم (٧) المرافق ....... مادة (٢٦٤) إذا توفرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة ، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى : ١- المعاش المستحق عن النفس . ٢- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة . ٣- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة . ٤- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة . ٥- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت . وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق أيًا كانت قيمته ، وإذا كان المعاش الأحدث قيمته أكبر فيربط له من المعاش الأحدث معاشًا بمقدار الفرق بين المعاشين . وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأدنى أُدى إليه الفرق . مادة (٢٦٥) يُستثنى من قاعدة حظر الجمع بين المعاشات المشار إليها بالمادة (٢٦٤) من هذه اللائحة ما يأتى: ١- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود. ٢- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجة بدون حدود. ٣- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود . " من تتوفر فيهم شروط الاشتحقاق " ٤- ....... |
المداخلة 2
بارك الله فيكم المداخلة 1 3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود . "جميعهم" |
الجواب النهائى
بشكرك جدا جدا ا د الصياد المعلم الرائع و أ محمد عبد الهادى على رد حضرتكم القويم الرائع
بس اعتذ لحضرتكم انا محتاج مزيد من التوضيح باجابة واضحة بنعم أم لا هم الاولاد الاطفال ولا الاولاد و البنات البالغين العاديين الغير عاملين ومستحقين المعاش واشكركم جدا ولكم منى جزيل المحبة والعرفان |
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (100) يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة. ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بإحدي مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة. 3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. |
| الساعة الآن 11:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by