![]() |
سؤال-التامين علي جنيني و حارس بفيلا
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتخ
صاحب فيلا يريد التامين علي جنيني و حارس هل يخضع لقانون التامينات وكيفية التامين عليهم علما بان الفيلا ليست منشاءة و ليس لها رقم تاميني |
وفقاً لما جاء بالبند 6 بالمـادة (3) من اللائحة التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير 6-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط : - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر - وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص - وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه . و وفقاً لأحكام البند 4 بالمادة ( 7) من اللائحة التنفيذية رقم 2437 لسنة 2021 تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة 4 - خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوفر فى شأنهم الشروط الآتية : ( أ ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص . (ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه . المستندات المطلوبة : وفقا ( أ ) صورة شهادة الميلاد المميكنة . (ب) صورة بطاقة الرقم القومى . (د) طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا للنموذج رقم (1). (و) صحيفة البيانات الأساسية ، وفقًا للنموذج رقم (3) فى حالة وجود مدد سابقة . (ز) بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر ، وفقًا للنموذج رقم (4) . (ح) تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه ( نموذج 111 ). Ahmed.abada.h.m |
بارك الله فيكم
ايضاح : جنيني و حارس من فئة العاملين لدى الغير كالسيارة مثلا يؤمن على السائق بفئة العاملين لدى الغير يضاف : اجراءات الاشتراك عن المنشأة "الفيلا" |
جزاكم الله خيرا
|
راجع المداخلة 3
|
| الساعة الآن 02:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by