![]() |
تعويض الاجر-استيفاء معلومات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
موظفه بالحكومه حصلت علي اجازة للعمل بالداخل وتقوم بسداد الاجازة شهريا أثناء الاجازه وضعت مولود من الملزم بصرف تعويض الأجر ؟ |
يتم تجهيز الاجابة وسيتم ارفاقها
|
تنص المادة مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. اما بخصوص طلب الحصول على احقية صرف طلب تعويض الاجر فى حالة الوضع عند العمل بالقطاع الحكومى والحصول على اجازة للعمل بالداخل يتم صرف التعويض من تامينات القطاع الحكومى المؤمن عليه بما يعادل 75%من الاجر الاشتراك التاميني ثم يتم الذهاب الى العمل الذى تم العمل به بالداخل ويتم احتساب 75%من اجمالى الاجر الذى يتحصل علية الشخص من الشركة وتقوم الشركة بسداد الفرق للموظفة بين ماتم تحصيلة من التامينات وما يتقاضة الموظفة بواقع 100% |
الاجابة تتطلب عرض
المعلومات عن قطاع الجهة التى تعمل بها أثناء الأجازة وعن أداء الاشتراكات كافة التواريخ المتعلقة بالحالة كاملة |
المؤمن عليها تعمل بمديرية الصحه قطاع حكومي من ٢٠٢٤/٤/١ حصلت علي اجازة بدون مرتب للعمل بالداخل في جامعه خاصة كود ٣ أعتبارا من ٢٠٢٥/٥/١ وضعت المولود في ٢٠٢٥/١٠/١ علما بأنها تقوم بالسداد عن الاجازه بصفه شهريه بخزينة الجهه الاداريه التي تقوم بتوريد الاشتراكات بالتامين والمعاشات فمن الملزم بسداد تعويض الاجر في تلك الحاله
|
| الساعة الآن 12:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by