منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   إقرار الاتجاه الذي يقضي بتطبيق م 186من قانون العمل 14 /٢٠٢٥ بأثر فوري على الفانون (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=28723)

محمد عبدالهادى 29-01-2026 03:46 PM

إقرار الاتجاه الذي يقضي بتطبيق م 186من قانون العمل 14 /٢٠٢٥ بأثر فوري على الفانون
 
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها: "إقرار الاتجاه الذي يقضي بتطبيق المادة (١٨٦) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ بأثر فوري على الطعون العمالية الواردة من النيابة بعد تاريخ سريان القانون

ونظرها أمام دوائر فحص الطعون المُشكلة من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس ثم إحالة ما ترى أنه جديرٌ بالنظر لنظره أمام الدوائر بتشكيلها العادي للفصل في موضوعها
وذلك تأسيسًا على أن النص في المادة (١٨٦) من القانون المُشار إليه على أن (تُشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨، أمرت بعدم قبوله بقرار مُسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة . وتُشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق .
واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المُشار إليه، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة". وكانت القاعدة في سريان قوانين المرافعات بأثر فورى على الدعاوى القائمة هي من الأحوال المُسلم بها، وأن القوانين المُنظمة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين مُنظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع فغاية قانون المرافعات تحقيق العدالة بتطوير مرفق القضاء وتنظيمه وحسن أدائه لوظيفته وأن تطبيقه لتلك القواعد الجديدة هو الواقع العملي لذلك دون أن يرمى عمله برجعية الأثر .
ومن ثم فإن القاعدة القانونية الإجرائية الجديدة والواردة في تلك المادة بإنشاء دوائر لفحص الطعون تكون هي الواجبة التطبيق بأثر فورى في هذا الخصوص لتعلقها بإجراءات نظر الطعن أمام المحكمة والتي لم يبدأ أو يكتمل أي منها كما أنه لا شأن للخصوم بها ولا تتعلق بحق مكتسب لهم، ومن ثم فلا محل للتحدي بأن الطعن قد رُفع في ظل أحكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨ المُعدل الذي كانت تشكل فيه دوائر غرفة المشورة بالمحكمة من خمسة قضاة لما سبق بيانه، ولذلك فإن الهيئة تنتهي إلى إقرار الاتجاه الثاني وإعادة الطعن للدائرة التي أحالته للفصل فيه"

https://www.mediafire.com/file/l8zuj...ريان+.pdf/file

الصياد 02-02-2026 03:33 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 07:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by