![]() |
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة
السيد الاستاذ / محمد بك الصياد بعد التحيه كل عام وحضرتك بخير اريد معرفة جميع انواع الاجازات التى تطبق فى القطاع الخاص سواء اجازة مرضية ( مزمنة او عادية) الاجازات الطبيعية والعارضة وكيفية حسابها وكيفية حساب الاجر عند الاصابة والاجازات المرضية وحالات الوضع مع العلم ان شركتنا غير مشتركة فى التامين الصحى ويتم علاج العمال عن طريق شركة رعاية طبية ومصرح لنا بذلك من الهيئة العامة للتامين الصحى. ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام |
تعويض الأجر عن الأجازة المرضية
راجع موضوع سابق الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1083&highlight=%CA%DA%E6%ED%D6+%C7%E1%C3%CC%D1+%C7%E1%E 3%D1%D6 بعنوان متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض تعويض الأجر عن الاصابة راجع موضوع سابق الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=985&highlight=%CA%DA%E6%ED%D6+%C7%E1%C3%CC%D1+%C7%E1%C 7%D5%C7%C8%C9 بعنوان ما المقصود بتعويض الاجر ؟ عن كل من اصابة العمل وأجازة الوضع ؟ الأجازات الأخري راجع ضمن التشريعات بالموقع قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 راجع أيضا ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة السابعة والعشرون أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذات العلاقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقوانين الأخري ذات العلاقة المبحث الثامن : تعويض الأجرعن اصابة العمل المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض |
| الساعة الآن 03:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by