منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   انقطاع عن العمل-تاريخ انتهاءالخدمةفي حالةالانقطاع عن العمل-غرامةتأخيرتقديم استمارة6 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3114)

heshamaoud 20-09-2012 10:32 AM

انقطاع عن العمل-تاريخ انتهاءالخدمةفي حالةالانقطاع عن العمل-غرامةتأخيرتقديم استمارة6
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار / لى سؤال ماهو تاريخ الخروج فى حالة الانقطاع هل هو تاريخ الانقطاع نفسه ولا تاريخ اول انذار ولا تاريخ تانى انذار حسب كلام التامينات حاليا علما باننى كنت اقوم بتقديم استمارة س6 من تاريخ الانقطاع عن العمل نرجوا الافادة مع الاعتبار الموضوع هام جدا ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 20-09-2012 08:35 PM

تاريخ انتهاء الخدمة في هذه الحالة
هو آخر يوم في العمل

تضمن القرا رالوزاري رقم 554
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (14)

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

deyaashedeed 25-10-2012 06:49 AM

7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

أستاذنا

ألن يترتب علي هذا البند غرامة تأخير ؟

شكري وتقديري


الصياد 28-10-2012 03:12 PM

1 مرفق
مرفق


غرامة التأخير في تقديم استمارة 6


مقارنة بين الصياغة الواردة بالقرارين الوزاريين

قرار رقم 309 لسنة 1976


و


قرار رقم 554 لسنة 2007

deyaashedeed 28-10-2012 05:04 PM

جزاكم الله خيراً لاهتمامكم .

الصياد 28-10-2012 06:55 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 03:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by