![]() |
اشتراك جديدوالحدالادنى لاشتراك-القانون108لسنة1976الحدالأدني من1/7/2012-150جنيها
منشاة فرديه ليس بها عمال صاحب العمل يشترك باجر 125ج ام يلتزم باجر 150ج تاريخ مزاولة النشاط 1/9/2012
|
تضمن جدول رقم ( 1) المرفق بقانون التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية الملاحظات الاتيه 2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه . 3 ـ تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. ونظرا لان الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اصبح 127.75 اعتبارا من 1/7/2012 فلا يجوز ان تقل فئه اشتراك صاحب العمل عن 150 جنيه اعتبارا من هذا التاريخ |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 12:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by