![]() |
علاوةالقطاع الخاص-(7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي
السلام عليكم استاذي العزيز واعتذر عن عدم مشاركتي منذ فتره 00000 ارجو من سيادتك معرفه رقم القرار الوزاري اوالقانون الخاص باضافه علاوه 7% للعاملين بالقطاع الخاص في يناير من كل عام والتعليمات الوارده في هذا الشان وشكرا
|
تضمن قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 (المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 07:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by