![]() |
المادة66 مكرر من القانون 47لسنه 78-تلتزم جهة عمله بأداء مصاريف الانتقال له
|
نوافي بنسخة من القرار المشار اليه
|
2 مرفق
المادة66 مكرر من القانون 47لسنه 78
|
اسناذنا الفاضل تم ارسال نسخة من القرار برجاء الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر
|
مطلوب النسخة بملف مستقل يرفق
|
2 مرفق
تم ارفاق المطلوب فى ملف مستقل |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (72) يمول تأمين المرض مما يأتى :1-الاشتراكات الشهرية وتشمل : (أ)حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى : (1)3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب. (2)4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:- -3% للعلاج والرعاية الطبية. -1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة. (ب)حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى: (1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين. (2)1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة(21) تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى : 1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل. (ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى : 1) 3% للعلاج والرعاية الطبية. 2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى : · تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم. · يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى. 2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية. 3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم. 4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981. تضمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 66 مكرر - استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. في ضوء ما تقدم المؤمن عليه الذي صدر له قرار من لجنة العجز بتطبيق المادة 66 مكرر عليه تلتزم جهة عمله بأداء مصاريف الإنتقال له |
هناك بعض العاملين (مرضى الكلى ) لا يحصلون على مرضى استثنائى أو العاملين المرضى بالالتهاب الكبدى الوبائى ويأخذون حقنة الانترفيرون وهم بالعمل ولا يحصلون على أجازات مرضية من أى نوع .
السؤال : مصاريف انتقالهم من محل العمل او المنزل الى المستشفى او التأمين الصحى لتلقى العلاج . هلى على جهة عملهم أم على التامين الصحى ؟ |
مصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة
تتحملها جهة العمل |
| الساعة الآن 01:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by