منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تأمين شامل لأول مرةعلى موظفين شركة-كعب مكتب العمل-الرقم التأميني-أجرونسب الاشتراك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3472)

amahdy 11-12-2012 11:16 PM

تأمين شامل لأول مرةعلى موظفين شركة-كعب مكتب العمل-الرقم التأميني-أجرونسب الاشتراك
 
أعمل في شركة بدأت عملها منذ عدة أشهر، لكن عدة عراقيل حالت دون تشكيل عقود لموظفي الشركة حتى الآن... وكان لابد من انهاء اجراءات العقود لكافة موظفي الشركة على ان يبدأ العقد بمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من موعد التسجيل بالتأمينات. علماً بأن صاحب العمل لم يكن يحتسب قيمة التأمين ضمن الراتب وكان يخصم منه فقط قيمة الضرائب دون حصة التأمينات المقررة

لدي عدة استفسارات:

1- قانونية وضع الشركة حال تسجيل غالبية الموظفين على تاريخ محدد بحيث لا يتجاوز المدة القانونية المقررة (3 أشهر) بالتأمينات.
2- هل من الضروري احضار كعب عمل لكافة الموظفين للحصول على التأمينات
3- لماذا نجد بعض الموظفين لديهم الرقم التأميني القومي وبعضهم لا على الرغم ان غالبيتهم حديثي التخرج؟ وكيف يحصلون عليه قبل تقدم الشركة لتسجيلهم؟
4- ما هو الحل الأمثل لحفظ حقوق صاحب العمل والموظفين الذين بدأت خدمتهم بالشركة قبل أن يتم التأمين عليهم كدليل قانوني في اثبات الاقدمية او الترقيات وخلافه؟ هل يجوز تسجيل عقد استشاري غير خاضع للتأمينات يبدأ بمدة تعيين الموظف وتنتهي بالفترة التي تسبق العقد الرسمي مباشرة؟
5- كيف يتم احتساب حصة التأمينات والنسب المقررة للشركة والعاملين؟ على سبيل المثال عامل ذو راتب كلي 5000 جنيه... كيف يتم احتساب الاساسي والمتغير له؟
6- هل يجوز لشركة تقوم بتأجير معدات ومقر شركة اخرى بالاستعانة بعدد من العاملين بالشركة الاساسية للعمل لديها في نفس الوقت بحيث لا يتعارض مع المسمى الوظيفي بكلتا الشركتين ونشاط الشركة؟ هل يمكن الجمع بين عملين في نفس الوقت بحيث يتم التأمين على الاساس بعقد محدد المدة والاخرى كخدمات استشارية؟

الصياد 13-12-2012 10:17 PM

1 - قانون التأمين الاجتماعي اجباري ولا توجد فترة انتظار - بمعني يتم التأمين من تاريخ بداية علاقة العمل

2 - تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.



مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.

ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .



3 - من ليس له رقم تاميني عليه التقدم بمستند ميلاده الي اي من مكاتب التأمين الاجتماعي لاصدار رقم تأميني له



4 - راجع البند 1



5 - راجع ضمن

المؤلفات بالموقع

ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية

إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



6 - راجع ضمن

المؤلفات بالموقع

ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة

أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث السابع : مدد الإعارة الداخلية ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل.







الساعة الآن 06:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by