![]() |
الاخت-شروط الاعالة-الدخل من مهنة - أهمية التنسيق بين التأمينات و الضرائب
سيدى المستشار / محمد بك الصياد تحية طيبة وبعد ورد لنا ملف مؤمن علية توفى فى 20/9/2012 وبفحص طلب الصرف وجد ان المتقدمين بالطلب
فهل تعتبر مستحقة بالمعاش طبقا للمادة 177 من القرار الوزارى ام تعتبر عير مستحقة وفقا للمادة 180 من القرار الوزارى حيث انها تعتبرتزاول مهنة منذ اكثر من خمس سنوات وبالتالى لا تستحق فى المعاش ولا المكافأة وتصرف المكافأة بالكامل للارملة نرجو من سيادتكم الافادة فى هذه الحالة مع عظيم الشكر والتقدير لمعاليكم |
باستقراء المذكره الثامنه المستحقون فى المعاش شروط استحقاق فئة الإخوة والأخوات : الإعالة الفعلية هى المعيار الذى بنى عليه استحقاق الإخوة والأخوات ، وفى تحديد مفهوم الإعالة الفعلية التى يعتد بها قانون التامين الاجتماعى لاستحقاق الإخوة والأخوات فوض وزير التأمينات فى تقرير الشروط والأوضاع التى تتحقق بتوافرها الإعالة الفعلية ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن الشروط الخاصة بتوافر الإعالة بفئة الإخوة والأخوات فيما يلى : 1-توافر شروط استحقاق الإبن بالنسبة للأخ ، وتوافر شروط استحقاق البنت بالنسبة للأخت 2-ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد توافرت فى شأنه شروط الاستحقاق فى المعاش الذى يطالب الأخ أو الأخت بنصيب منه و فى حالة وجود حمل مستكن من فئة الأولاد فلا يستحق الأخوة والأخوات في المعاش إذا إنفصل الحمل حياً اما اذا انفصل ميتا تستكمل دراسه باقى شروط الاعاله التاليه 3-ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو والدة أو ابن أو بنت متوسط دخلهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش الأخ أو الأخت المدعى بإعالته للأخ أو الأخت، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير عند تطبيق هذا الشرط يراعى تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد بأن يتم قسمة الدخول على جميع الأولاد والوالد بصرف النظر عن عدم وجود دخول للبعض 4-ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمه نصيبه فى المعاش او يزيد عليه (باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ومستند إثبات الإعالة على الوجه المتقدم يتحدد بشهادة إدارية (نموذج 119 مكرر)يشهد محرريها بصحة البيانات مع إقرار بتضامنهم مع صاحب الشأن فى رد ما صرف من مبالغ بغير حق إذا ما تبين عدم صحة البيانات التى وردت بالشهادة ملاحظات على شروط استحقاق الاخوه والاخوات 1- يستحق المعاش للأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء للمؤمن عليه أو صاحب المعاش اوكانو من الأب فقط أو من الأم فقط 2- يشترط إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للاخ او الاخت أثناء حياته وبالنسبة للأخ أو الأخت الحمل المستكن في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش فيفترض توافر هذا الشرط في شأنه طالما ورد بالشهادة الإدارية. وعلى ذلك يشترط لثبوت الاعاله ان يولد الاخ او الاخت اثناء حياه المؤمن عليه او صاحب المعاش او يكون حملا مستنكا فى تاريخ الوفاه راجع الرابط التالى http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%D3%C7%D3 بعنوان شروط الاعاله للأخوة والاخوات - كيفه التحقق من صحة الدخول بطلب الصرف بناءا عليه اذا كان الدخل من مهنه اكبر من ربع المعاش لا تثبت للاخت الاعاله |
اما اذا كان الدخل من مهنه اقل من ربع المعاش ( يمثل نصيب الاخت فى حاله وجود ارمله ) تثبت الاعاله اذا ما توافرت باقى شروط الاعاله وعلى ذلك تستحق فى المعاش ثم تطبق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من مهنه |
جزيل الشكر للاخ وليد حامد
ولكن عندما طلبنا من الاخت احضار صافى الربح السنوى ذكر بخطاب الضرائب بأن اخر سنة تمت فيها المحاسبة 2004 وكان صافى الربح السنوى 3658 ج وتم ايقاف النشاط بشكل نهائى من 2004 ومع ذلك النشاط مستمر فى التأمينات الاجتماعية فماذا يكون الامر فى ظل هذة المعلومات |
يحال الموضوع الى قسم التفتيش بالمكتب ثم يعرض الموضوع على لجنه تعليمات 1 لسنه 2012 لاتخاذ شؤنها |
أيضا تراجع الضرائب
بشأن الاستمرار الفعلي للنشاط للتنسيق ما بين التأمينات والضرائب |
السيد المستشار / محمد بك الصياد جزاك الله خيرا وبارك فى عمرك ان شاء الله سوف نقوم بمتابعة الامر مع الضرائب والتأمينات |
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 10:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by