![]() |
الماده 40-وفاةصاحب المعاش العائدللعمل هل يتم صرف مصاريف جنازه ومنحه وفاه عن المعاش
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...............سيدى الفاضل واستاذنا الجليل كل عام وانتم بخير سؤالى للتاكيد......عند تطبيق الماده 40 على العائد للعمل بعد الحصول على معاش مبكر او عجز جزئى وسبب الاستحقاق الاخير للوفاه هل يتم صرف مصاريف جنازه ومنحه وفاه عن المعاش الاول ..وما موقف التامين الاضافى فى هذه الحاله ولسيادتكم جزيل الشكر
|
عودة صاحب المعاش للعمل
طبقاً لأحكام منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يستحق منحة وفاة ومصاريف جنازة على المعاش الأول فى حالة الوفاة حتى ولو إستحقها على الأجر من جهة العمل.
كما قضى كذلك باستحقاق التعويض الإضافى مع مراعاة إذا كان المعاش الأول بسبب العجز والمدة الأخيرة بسبب العجز فيتم خصم التعويض السابق من قيمة التعويض الأخير. |
باعتباره صاحب معاش يستحق عنه منحه وفاه ونفقات جنازه تتحمل بها جهه المعاش المواد 120 ، 122 من ق 79 ل 1975 باعتباره مؤمن عليه يستحق عنه منحه وفاه ( ماده 120ق 79/ 1975 )ونفقات جنازه تتحمل بها جهه العمل وفقا لقانون التوظف المعامل به كمؤمن عليه ماده 101 ق 47 /1978 اذا كان من العاملين المدنين بالدوله ماده 103 ق 48 / 1978 اذا كان من العاملين بالقطاع العام ماده 123 ق 12 /2003 اذا كان من العاملين بالقطاع الخاص كما يستحق عنه مبلغ التعويض الاضافى اذا كانت الوفاه منهيه للخدمه قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (117) يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية : أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً. ب-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاه. ج-وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش. د-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية : (أ)المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانونأوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. (ب)إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18). ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل. كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية. مادة ( 118) يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق. ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر . وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش. مادة(119) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمةوانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول |
شكرا لمداخلاتكم
|
| الساعة الآن 02:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by