![]() |
خضوع ابن صاحب العمل-لايجوزالعدول عن شراءمدةالافي حالتين تضمنتهماالمادة41منالقانون79
استادنا الفاضل
تحيه طيبه وبعد ابن صاحب العمل ويعمل بالمنشاه ومسجل تغطيه عند سن 21 في 1995 وتقدم بعد الترك لشراء مده خدمه 2 سنه استكمال معاش مبكر في يسمبر 2012 وببحث الملف طلبت تعديل تاريخ الالتحاق من تاريخ بلوغ سن18 حيث ان المدكور عامل لديه وليس شريك او صاحب عمل وانما يتم خصم نسبه البطاله فقط 2 في المائه وعليه تصبح مده خدمه المذكور بدون المده المشتراه 20 سنه وعدد من الاشهر وطلبت ايضا الغاء المده المشتراه ورد القيمه للمذكور هل هذا سليم كثر الجدل لذا نرجو من سيادكم ابن صاحب العمل يخضع عند اي سن 18 ام 21 وعدت الزملاء اني ساطرح علي سيادتكم السؤال لان المكتب طول عمره بيشتغل كده لدا ارجو من سيادتكم التوصيه بعقد دوارات مفيده في صميم العمل اليومي لكثره الجدل في اصغر المعلومات واختلاف المعلومه من مكتب الي مكتب اخر وشكرا لسيادتكم |
بعنوان منشورعام وزارةالتأمينات رقم3لسنة2012بشأن معاملةأفرادأسرةصاحب العمل الذين يعولهم فعلا مادة ( 2 ) ق 79 لسنه 1975 تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر. 2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية : 1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة. 2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم. 3- العاملون الذين يبلغون سن الستين. 4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم. مادة (1) قرار وزارى 554 لسنه 2007 تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على : 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية. 2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى: ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. (ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل. (جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب. 3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه. 4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه. بناءا عليه يتم التامين على ابن صاحب العمل اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل طرف والده الفتره قبل سن ال 18 بكود 3/14/02 الفتره من سن ال 18 بكود 3/11/02 |
تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة
يتطلب توافر المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة لا يجوز العدول عن المدة المشتراة حيث تضمن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (41) 1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. 2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144). 3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش. وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ. وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب. ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها. |
فى حالهتعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة طالما توافرت المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة وترتب على ذلك ان اصبحت مده الاشتراك اكبر من 20 سنه الا يصبح شراء المده المكمله لاستحقاق المعاش باطل ؟؟ مادة (41) وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ. |
شكرا لمداخلتكم
فى حاله تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة طالما توافرت المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة وترتب على ذلك ان اصبحت مده الاشتراك اكبر من 20 سنه يصبح شراء المده بعد الترك المكمله لاستحقاق المعاش باطل |
خضوع ابن صاحب العمل
استادنا ومستشارنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسال الله العلي القدير ان يمنح سيادتكم الصحف والعافيه ويبارك في عمر حضرتك والله يعجز لساني عن شكر حضرتك وشكر الاستاده الافاضل المدكور من مواليد 74 اي يبلغ سن 18 في 92 والترك في 2012 اي عشرون عاما وعدد من الاشهر لدا طلبت الغاء المده المشتراه بعد الترك لانه لاداع لها حيث المده الفعليه موجبه للمعاش ومره اخري اشكر سيادتكم |
يجب أولا مراعاة ما تضمنته المداخلة 3
تعديل تاريخ التحاق الابن الي 18 سنة يتطلب توافر المستندات المؤيدة لذلك والتي تطمئن اليها الهيئة فقد يكون تاريخ التحاقه الفعلي 21 سنة وليس 18 سنة |
سيادة المستشار/اعتقد المستند الوحيد اللى ممكن يؤخذ به فى هذه الحاله هو عقد العمل واعتقد لو كان موجود كان ذكرته الاخت امينه المصرى فى مشاركتها الاولى وحيث الحاله التامينيه للابن من حوالى 18 سنه وعليه يصعب توفير ذلك 000 واعتقد محضر الاقوال وتقرير التفتيش من خلال قسم التفتيش يصعب الاخذ بهم فى هذه الحاله من 18 سنه000 قد يكون اعتقادى جانبه الصواب ولكن هذا مادار فى خلدى000 برجاء التصحيح
|
خضوع ابن صاحب العمل
الاستاده الافاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ملف المنشاه عادي مستنداته المستندات العاديه بطاقه ضريبيه فرديه وعقد ايجار وسجل تجاري ونوع النشاط بلور واستماره العامل وهو الابن طبقا لشهاده الميلاد المرفقه بالاستماره والبيانات المدرجه بها ابن صاحب العمل ولاتوجد مستندات اخري بالملف وكدلك حساب العملاء مؤمن علي صاحب العمل والعامل وهو الابن ولاتوجد بيانات اخري سوي ماذكرته سابقا وشكرا لسيادتكم |
الاخت العزيزه 000هذا ما اتوقعه انه لايوجد مستند نستطيع به الرجوع للخلف لتعديل تاريخ الالتحاق للابن وعليه فان شراء المده صحيح ويتم اتخاذ باقى اجراءات صرف المعاش المبكر
|
الساعة الآن 09:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by