منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحد الادنى و الاقصى لاشتراك التامينات من عام 2000-التهرب التأميني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3751)

iamegyptianlover 26-02-2013 11:02 AM

الحد الادنى و الاقصى لاشتراك التامينات من عام 2000-التهرب التأميني
 
لو صافى المرتب مثلا 500 او 1000 جنيه او حتى 5000 ف هل يجوز عمل اشتراك التأمين على المبلغ كله ؟ و اذاكان هناك حد ادنى و اقصى للاشتراك التامينى لا يجوز ان نتعداه ف هل ممكن اعطائى جدول الحد الادنى و الاقصى من عام 2000 الى 2013

وليد حامد 26-02-2013 05:21 PM


بعنوان
كتاب دوري الصندوق الحكومي (3)لسنة2012- رفع الحدالأقصى لأجرالاشتراك الأساسي والمتغير

iamegyptianlover 27-02-2013 12:10 AM

شكرا استاذ وليد
اريد التاكد بانى فهمت الامر
مثلا انا حاليا فى 2013 مرتبى 2300 ف هل يعنى هذا انه لن يتم عمل تأمين لى اللا على الحد الاقصى و هو 912.50 و ذلك حتى اول مايو ... مضبوط ؟

الاسيوطى 27-02-2013 01:17 AM

يتم التامين عليك بـــ912.50ج اساسى و بـــ 1380ج متغير

iamegyptianlover 27-02-2013 10:54 AM

استاذ الاسيوطى
لك خالص شكرى
هل هذا يسرى على القطاع الخاص (اعمل فى شركة توصية بسيطة )
و سؤال اخر و ارجو ان يتسع صدرك لى حيث انى فى مشكلة و احاول ان اعرف حقوقى القانونية

فى شركتى لا يوجد نظم عمل و لا علاوات و لا متغيرات و لا استقطاعات
المرتب بداية من يناير 2013 هو 2350 جنيه مع توقيعى على استلامى المبلغ و مكتوب بجانبه (مرتب عن شهر .....)

حضرتك قلت ان التامين يتم بمبلغ 912.5 اساسى و ده انا فهمته
لكن بالنسبة للمتغير هل يجب ان اقوم بتقديم ما يثبت ان عندى مرتب متغير ليتم عمل اشتراك التامين علىه ؟
ام انه بمجرد ان التامينات تعرف ان مرتبى 2350 تقوم تقوم بتلقائية بعمل اشتراك تامينى اساسى و متغير ؟

iamegyptianlover 28-02-2013 11:19 AM

الى الاستاذ احمد الاسيوطى و الاستاذ الصياد
 
فى انتظار ردكم

الصياد 28-02-2013 11:31 AM

بمجرد ان التامينات تعرف ان مرتبك 2350 تقوم
بتلقائية بعمل اشتراك تامينى اساسى و متغير

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

iamegyptianlover 28-02-2013 03:17 PM

اشكرك يا استاذنا جزيل الشكر
و عذرنى لانى سأثقل عليك يا استاذنا باعادة سؤال كان سبق ان سالته و للاسف كان الموضوع ضمن المواضيع التى تم حذفها الاسبوع الماضى
اولا اعطى سيادتك نبذة مختصرة عما كتبته سابقا للتذكرة
انا فى الشركة من عام 2004 و غير مؤمن على الرغم من انه اكثر من مرة قد وعدونى بانه سوف يقوموا بعمل الاشتراك التامينى و حاليا انا فقط الغير مؤمن على فى الشركة (على الرغم من ان هناك من المعارف المؤمن عليهم و لا يعملون بالشركة )
و للا سف لم استطع الابلاغ حفاظا على شغلى و حاولت ان اجد مكان اخر للعمل و لكن كما تعلمون انه ليس من السهل ابدا
و من طرف اخر اعتبرتن ان حقوقى القانونية محفوظة الى حين خروجى من الشركة

حاليا الشركة ستقوم بالتصفية و قالوا انهم سيعطون كل واحد حقه و انا اريد انا استغل الفرصة لاطالب بحقوقى التامينية و هى اما ان يقوموا بالتامين على عن طول الفترة الماضية او اعطائى التعويض المالى , و طبعا لن يقوموا بعمل الاشتراك التامين فى الوقت اللذى يقومون فيه باجراءات تصفية

ارجو من سيادتكم ان تعرفونى كيف احسب التعويض المالى و معرفة المبلغ اللذى يجب ان اقوم بالمطالبة به كمقابل و تعويض منهم عن عدم قيامهم بالتامين لى
و ماذا فى حالة رفضهم تعويضى الى اى جهة اذهب و هل يجب ان اتحرك فى خلال فترة محددة (اسبوع او شهر أو ....) ؟

و هذا هو مرتبى منذ بداية العمل معهم فى 2004
2004 = 1000 جم
2005 = 1100 جم
2006 = 1210 جم
2007 = 1330 جم
2008 = 1460 جم
2009 = 1605 جم
2010 = 1765 جم
2011 = 1940 جم
2012 = 2135 جم
2013 = 2350 جم

الصياد 01-03-2013 12:25 AM

تضمن ردنا علي هذا الموضوع من قبل

الأصل أن يتم الاشتراك عنك في التأمينات الاجتماعي
عن كامل مدة خدمتك

وان تعذر ذلك
اما أن تطالب ب :
مكافأة نهاية خدمة وفقا لقانون العمل :
نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولي من مدة الخدمة
و شهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد علي 5 سنوات الأولي
ويتم حساب المكافأة علي أساس الأجر الاجمالي في تاريخ انتهاء الخدمة
أو
حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15% ) + حصة صاحب العمل في نظام المكافأة ( 2% ) عن أجر الاشتراك الأساسي
وحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15% ) عن أجر الاشتراك المتغير
وذلك بمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك بالنسبة لكل من الأجرين المشار اليهما
علي أن يبدأ بمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي وما زاد علي ذلك يعتبر اجر اشتراك متغير بمراعاة الحد الأقصي لهذا الأجر
ملاحظة :
الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي تضمنه الجدول رقم 1
والحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير تضمنه الجدول رقم 3
المرفقين بالمذكرة الثانية
02- ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
الموجودة ضمن :
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

وفي حالة الرفض
عليك أن تلجأ بالشكوي الي كل من
مكتب التأمينات الاجتماعية
ومكتب العمل
المختصين الذين تقع في نطاق اختصاصهما المنشأة

أو أن تلجأ الي القضاء
لاثبات حقك


الساعة الآن 10:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by