![]() |
كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976
صاحب شركة يريد عمل تامين عن نفسه ف كم تكون الحصة التامينية التى يدفعها شهريا
و ما هو الحد الادنى و الاقصى للمرتب الذى يستطيع عمل التامينات عليه شكرا |
أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 8 الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق مادة 10 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون ثالثا : فئات الاشتراك الشهري بالجنيه : 150 - 200 - 300 - ......................... - 2100 - 2200 |
| الساعة الآن 08:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by