منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3850)

iamegyptianlover 17-03-2013 12:19 PM

كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976
 
صاحب شركة يريد عمل تامين عن نفسه ف كم تكون الحصة التامينية التى يدفعها شهريا
و ما هو الحد الادنى و الاقصى للمرتب الذى يستطيع عمل التامينات عليه
شكرا

الصياد 20-03-2013 10:38 PM

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 8
يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق

مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

ثالثا : فئات الاشتراك الشهري بالجنيه :
150 - 200 - 300 - ......................... - 2100 - 2200


الساعة الآن 08:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by