![]() |
تعليمات 3لسنة 1993-تحديدفئةاشتراك صاحب العمل- القانون 108 لسنة 1976
السلام عليكم
هل تقتصرتعليمات 3لسنه 1993 على مالكى ومستأجرى السيارات الخاضعون لاحكام القانون الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 ام هى عامة على جميع الخاضعيين لاحكام القانون سالف الذكر؟ حيث تنص التعليمات فى البند ثانيا منها على ثانيا تحديد فئة الدخل التى يشترك على اساسها مالك او مستاجر السيارة. تقضى المادة 10من القانون رقم108لسنه 1976فى شأن التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم بالاتى :- 1- يودى المؤمن عليه الاشتراكات على اساس دخل الشتراك الذى يختاره من بين الدخول الوارده بالجدول رقم 1 المرفق 2- يراعى فى تحديد فئة الشتراك الايقل عن متوسط الاجور الشهريه التى تسددعلى اساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 3- بالنسبة لمن سبق التامين عليه وفقا للقانون المشار اليه فيجب الايقل دخل اشتراكه عن 60% من اجره الاخير الذى كان يودى على اساسه الاشتراك ومن مقتضى ذلك مراعاة الاحكام المتقدمه فى تاريخ بدء الاشتراك وحيث تم زيادة اجور الاشتراك الحكميه للعاملين فى قطاع النقل البرى بالقطاع الخاص بوجب القرار الوزارى رقم 48 لسنه 1992 اعتبارا من 1/10/1992 لذا نسترعى النظر الى مايلى :- 1- الالتزام بالاحكام المتقدمه فى تحديد فئة دخل الاشتراك بالنسبه لمالكى وسائل النقل الاليه للاشخاص والبضائع بدء خضوعهم للقانون رقم 108 لسنه 1976 اعتبارا من 1/10/1992 2- مالكو ومستاجرو وسائل النقل الاليه للاشخاص والبضائع قبل تاريخ العمل باحكام القرار الوزارى رقم 48 لسنه 1992 يظل اشتراكهم ساريا وفقا لفئات الدخول السابق اشتراكهم على اساسها مالم يبدى الرغبه فى رفعها طبقا للقانون . |
قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانتن التأمتن الاجتماعى المادة الخامسة يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، النص الآتى : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى : 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون ملحوظه كان نص الماده 10 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 19 لسنه 2001 يودى المؤمن عليه الاشتراكات على اساس دخل الشتراك الذى يختاره من بين الدخول الوارده بالجدول رقم 1 المرفق يراعى فى تحديد فئة الشتراك الايقل عن متوسط الاجور الشهريه التى تسددعلى اساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 بالنسبة لمن سبق التامين عليه وفقا للقانون المشار اليه فيجب الايقل دخل اشتراكه عن 60% من اجره الاخير الذى كان يودى على اساسه الاشتراك وعلى ذلك يطبق النص على جميع المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976 ومن بينهم مالكى ومستأجرى السيارات الخاضعون لاحكام القانون الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 |
شكرا لمداخلتكم
|
جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 02:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by