![]() |
حصه صاحب العمل (سياره ) عن سائق فى ضوء التعليمات والقرارات الوزاريه-الاساس العلمى لها
تناولت القرارات الوزاريه وتعليمات الصندوق العام والخاص تنظيما معينا لحصه صاحب العمل ( سياره ) فى اشتراكات التامين الاجتماعى والتى تم ربطها بنوع السياره التى يمتلكها ومنها تعليمات رقم 21 لسنه 1992 حددت حصه صاحب العمل فى البند رابعا و كما فهمت على اساس الاجر الحكمى للسائق حسب نوع السياره x %30 x المده فما هى نسبه ال 30 % ؟؟ قرار وزير التامينات رقم 39 لسنه 1996 ،554 لسنه 2007 تعليمات الصندوق رقم 6 لسنه 1996 ، 6 لسنه 2010 تحدد حصه العمل فى اشتراكات التامين الاجتماعى المطلوبه من اصحاب كل نوع من انواع السيارات فى القطاع الخاص على اساس الاجر الناتج من قسمه مجموع اجور اشتراك كل فئه من فئات العاملين المشار اليهم بالماده( 2 او الماده 232 )المسجلين لدى الصندوق فى شهر يناير من كل سنه على عدد السيارات المرخص لكل فئه بقيادتها وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بتعليمات 6 لسنه 1996 وقرار وزير الماليه 554 لسنه 2007 المعدل بالقرار 517 لسنه 2009 جدول رقم 12 ونتسائل عن 1- تطور حصة صاحب العمل عن قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقا لانواع السيارات التى يمتلكها فى ضوء ما سبق ( التسلسل التاريخى لحصه صاحب العمل سياره عن سائق) |
حددت حصه صاحب العمل فى البند رابعا و كما فهمت على اساس الاجر الحكمى للسائق حسب نوع السياره x %30 x المده
كيف أثبت ذلك بالنسبة لما ورد بالتعليمات المشار اليها ؟ التسلسل التاريخى لحصه صاحب العمل سياره عن سائق راجع التطور التاريخي لها من خلال التعليمات الصادرة بهذا الشأن الاساس العلمى لها تعد بواسطة الخبير الاكتواري |
سيادة المستشار قرات هذا الموضوع والرد عليه من حضرتك ولكن لم افهم شي ....برجاء توضيح وتفسير الامر بصورة مبسطه واضحه ..وهل يختلف الاجر الحكمى فى حالات نتجت عن طريق مفتش المكتب النمطى عندما يقوم بعمل تقرير تحريات عن عامل رفض صاحب العمل التامين عليه عندما يقوم مفتش الهيئه بتحرير تقرير ميدانى ثم يتم تسليمه لقسم المعلومات لتسجل العامل بالمتشاة وتسجل للعامل اجر حكمى طبقا للماده 128 ق79 والمواد من 25__27 قرار 554ل2007 ....برجاء التصحيح لى فى حالة الفهم الخطأ ...كيف يتم حساب الاجر الحكمى ...ولو هناك امثله نكون شاكرين لحضرك...نأسف للاطاله
|
الفئات الخاضعة للأجور الحكومية
تضمنها القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 راجع الباب السابع التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى ويتم تحديد هذه الأجور الخبير الاكتواري ولا علاقة بذلك بما يتم من تحديد أجر العامل الذي يتم حصره من خلال التفتيش |
| الساعة الآن 12:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by