منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المدى الزمنى لطلب صاحب العمل الاشتراك بعدسن 60-الاشتراك الاجباري والاشتراك الاختياري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3883)

وليد حامد 21-03-2013 05:33 PM

المدى الزمنى لطلب صاحب العمل الاشتراك بعدسن 60-الاشتراك الاجباري والاشتراك الاختياري
 
ق 108 لسنه 1976


مادة 5

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .

ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .

ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

ونتسائل عن

هل طلب الانتفاع باحكام القانون 108 لسنه 1976

اذا كانت بدايه النشاط بعد بلوغ سن ال 60

له مدى زمنى لا يجوز بعده ذلك الطلب

وليد حامد 21-03-2013 05:56 PM


مثال
مالك ارض زراعيه مساحتها 12 فدان اعتبار من بلوغه سن ال 61
عمره الان 76 عام
هل له ان يطلب الانتفاع بالقانون 108 لسنه 1976 بعد اكثر من 15 سنه من بدايه النشاط
وماذا لو كان الطلب قيل مرور ال 15 سنه على بدايه النشاط ؟؟
هل هذه الحاله - مزاوله نشاط بعد ال 60 وقبل ال 65 - ترتبط ابداء الرغبه فيها للخضوع للقانون 108 لسنه 1976 بمده محدده


الشافعى 21-03-2013 10:21 PM

ماده رقم 1 من قانون 108 البند رقم ج
السن / الخامسه والستين
وبالتالي يجوز الاشتراك بعد سن الستين بشرط الا يكون بلغ السن القانوني لهذا القانون وهو الخامسه والستين
والراي النهائي لسيادة المستشار

mahmoud48 23-03-2013 11:47 PM

الاصل والمدي الزمني هو عدم بلوغ سن الخامسة والستين
 
الاخوة السادة الزملاء الافاضل لوسمح لي بالمشاركة والرأي الاخير لاستاذنا

الاصل في الاشتراك طبقا لنص القانون 108 لسنه 76 ولائحته التفيذيه هوعدم بلوغ سن 60 والاستثناء هو

الاشتراك بعد سن 60 والاشتراك جوازيا بشرط ابداء الرغبة ولكن الشرط هو عدم بلوغ سن 65 وعلي ذلك

فمن توافر فيه شرط الخضوع بعد سن 60 ولم يبدي الرغبه في الاشتراك وبلغ سن 65 اوتجاوزها فلا يجوز

له طلب الاشتراك والمادة 5 من القانون 108 لسنه 76 واضحه شروط الانتفاع الايقل السن 21 سنه ولايتجاوز

60 سنه ويكون التامين في الهيئه الزاميا اي اجباريا والجواز هو لمن تجاوز سن 60 ان يطلب الانتفاع باحاكمه

بشرط عدم تجاوز سن 65 وهو السن المقصود به بلوغ سن المعاش او الصرف ولم تتطرق اللائحه التنفيذيه

الصادرة بالقرار الوزاري رقم282 لسنه 1977 لهذا الموضوع ولكم جميعا تحياتي محمود احمد اسيوط

الصياد 31-03-2013 11:03 PM

شكرا لمداخلاتكم

الفرق بين :
التأمين الالزامي : يكون الاشتراك اجباري حتي ولو كانت قد تحققت واقعة الاستحقاق قبل الاشتراك
التأمين الاختياري : يكون ابداء الرغبة في الاشتراك سابق علي تحقق واقعة الاستحقاق ، لا يجوز الاشتراك بعد تحقق واقعة الاستحقاق سواء كان بلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة


الساعة الآن 10:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by