منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الرجاء الرد للاهمية-انهاءخدمةالعامل للغياب (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4018)

هاني كامل3 14-04-2013 09:11 PM

الرجاء الرد للاهمية-انهاءخدمةالعامل للغياب
 
يوجد عامل مؤمن علية فى محلى واريد ان اوقف تامينة ولم ياتى للعمل منذ اكثر من 6اشهر ما العمل

الصياد 17-04-2013 12:30 AM

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .



ويتم تقديم استمارة 6 عنه الي مكتب التأمينات
مع بيان سبب انهاء الخدمة الغياب
ويرفق بها ما يثبت انذاره وفقا للقانون

هاني كامل3 19-04-2013 06:18 PM

من اين أأتي بها وكيف اقدمها‎

الصياد 19-04-2013 06:28 PM

استمارات 6 يتم شراءها من مكاتب التأمينات الاجتماعية


الساعة الآن 11:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by