![]() |
الرجاء الرد للاهمية-انهاءخدمةالعامل للغياب
يوجد عامل مؤمن علية فى محلى واريد ان اوقف تامينة ولم ياتى للعمل منذ اكثر من 6اشهر ما العمل
|
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه : 1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة. 2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . 3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. 4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية . 5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة . 6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه . 7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه. 9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون . ويتم تقديم استمارة 6 عنه الي مكتب التأمينات مع بيان سبب انهاء الخدمة الغياب ويرفق بها ما يثبت انذاره وفقا للقانون |
من اين أأتي بها وكيف اقدمها
|
استمارات 6 يتم شراءها من مكاتب التأمينات الاجتماعية
|
| الساعة الآن 11:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by