![]() |
شراء مدة بعد ترك العمل
استاذنا العزيز / مؤمن عليها لها مدة خدمة 18سنه و8شهور وصدر قرار بانهاء خدمتها اعتبارا من 18/8/2009وبتاريخ اليوم20/3/2011 تقدمت بطلب لشراء مدة سنة حتىتستحق معاشا فهل تستحق شراء هذه السنة
ولسيادتكم جزيل الشكر |
شروط حساب المدة : يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة ضمن اشتراكه في التأمين عن كل من : الأجر الأساسي - الأجر المتغير - نظام المكافأة وذك بالشروط الآتية : أ- أن يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة . واستثناء من هذا الشرط يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم (عن الأجر الأساسي فقط) بعد انتهاء الخدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا" وتتحدد المدة التى يجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة الاشتراك في التأمين القدر اللازم لاستحقاق المعاش فقط - وفي تحديد هذه المدة يراعي قاعدة جبر كسر السنة الي سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش ، وتؤدى المبالغ المستحقةعنها دفعة واحدة ، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهرالتالى لأداءهذه المبالغ . ب- أن تكون المدة المطلوب حسابها قد قضيت فى عمل أو نشاط - وفي هذا الشأن يكتفي باقرار المؤمن علي نموذج شراء المدة بما يفيد قضاء المدة المطلوب شراءها في عمل أو نشاط ، ولا يعتبر من هذه المدد مدد الأجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل التي لم يتم أداء الاشتراكات عنها ، وكذا مدد التجنيد الإلزامي . ج- أن تكون المدة المطلوب حسابها مدة عمل أو نشاط تالية لبلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشرة . د- لا يجوز الضم إلا لسنوات كاملة فلا يجوز ضم كسور السنة . ﻫ- أن تكون المدة المطلوب ضمها غير مشترك عنها في أي من القوانين 79 لسنة 1975 , 108 لسنة 1976 , 50 لسنة 1978 , 90 لسنة 1975 و- أن تكون المدة المطلوب حسابها سابقة علي اخر مدة اشتراك. ز- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في تاريخ تقديم طلب الضم ، ولا يسري هذا الشرط علي الحالات المستثناة من الشرط المنصوص عليه في البند (أ) . ح - يشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير أو فى نظام المكافأة ألا يؤدى حسابها إلى أن تتجاوز مدة الاشتراك لكل منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى. ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الرابعة القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
ز- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في تاريخ تقديم طلب الضم ، ولا يسري هذا الشرط علي الحالات المستثناة من الشرط المنصوص عليه في البند (أ) .
السلام عليكم أستاذنا / محمد بك الصياد ، وبعد ورد بإجابة سعادتكم الموضح بعاليه وهو لا يسرى هذا الشرط ...................... هل معنى هذا فى حالة إنتهاء الخدمة قبل سن الستين ويتم شراء مدة لأستحقاق معاش ـ لايتم عمل قاعدة الأ تزيد المدة المشتراة عن المدة الفعلية ، وفى حالة هذا ، لو مؤمن عليه له مدة إشتراك 8 سنوات ، وتقدم بعد إنتهاء الخدمة بشراء عدد 12 سنة لأستحقاق معاش مع باقى الشروط ، لا يتم تطبيق الأ تزيد عن مدة الأشتراك الفعلية . نرجو من سعادتكم توضيح هذه النقطة . |
يراعي أن الشروط المبينة بردنا علي السؤال الأصلي يجب ان تتوافر جميعها أما الاستفسار عن الاستثناء المشار اليه بسؤالكم فيراعي تطبيقه علي حالات الشراء بعد انتهاء الخدمة لاستكمال مدة استحقاق المعاش فقط بشرط توافر باقي الشروط السابق بيانها بردنا ومنها أي يكون الشراء بما لايجاوز المدة اللازمة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش |
| الساعة الآن 04:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by