![]() |
الاجر الحكمي والحقيقي-لا محل للدفع بالاجر الحقيقي وليس الحكمي
عندي دعوي يطالب فيها المدعي بالاجر الحقيقي وليس الحكمي ماهو الدفع القانوني الذي ادفع به ؟؟؟؟
|
الأجور الحكمية مقررة بموجب
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (125)([1]) ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار([2]) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.([3]) (1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980(المادة الأولى ) وعدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 (المادة الخامسة ) . (2) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المواد من 198 : 253 ). (3) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984( المادة الخامسة ) . وبالتالي لا محل للدفع بالاجر الحقيقي وليس الحكمي للفئات التي تضمنها القرار الوزاري المشار اليه الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع |
الاجر الحكمي والحقيقي
عندي دعوي يطالب فيها المدعي بأجر حقيقي وليس حكمي فما هو الدفع الذي ادفع به ردا علي طلباته
|
راجع المداخلة 2
|
| الساعة الآن 04:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by