![]() |
حالتي صرف-الحد الأدني لفئة الاشتراك بالنسبة لأعضاءالنقابات المهنية-القانون108لسنة1976
استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حاله صرف الملف الاول صيدلي صاحب صيدليه تاريخ الالتحاق اول اكتوبر 1973 باجر 35 جنيه تاريخ ورود الاستماره 4 مارس 1983 السؤال هل ييتم تعديل الاجر الي 60 جنيه طبقا للقرار الصادر في 1982 لاصحاب المهن والمقاولات حاله الصرف الثانيه حاله معاش مبكر تم شراء تقسيط لسن الستين ثم تم تقديم س6 وتم سداد القسط الاول فقط الاول م وطلبت الكشف الطبي المبداي المرفق بالملف علما باني طلبت هذا لكشف الطبي كنوع من الحد من حمي المعاش المبكر وشراء المدد وغالبا ما تكون تقسيط هل هذا قانوني ام طلب تعسفي مني ويعلم الله ان كم عدد حالات الصرف المبكر الوارده للمكتب تكاد تكون كل الحالات الوارده للمكتب والعامل المشترك فيها الشراء التقسيط لذا ارجو من سيادتكم النصيحه في تلك الظاهره للحد منها واشكر سيادتكم لسعه الصدر ولسيادتكم وافر الشكر والتحيه |
السؤال الأول
بداية التأمين علي أصحاب الأعمال بالقانون 61 لسنة 1973 هو 1 / 11 / 1973 وليس 10 / 1973 تضمنت تعليمات الهيئة رقم 13 لسنة 1978 الحد الأدني لفئة الاشتراك 35 جنيها بالنسبة لأعضاء النقابات المهنية ومقاولي القطاع الخاص تضمنت تعليمات الهيئة رقم 48 لسنة 1983 الحد الأدني لفئة الاشتراك 60 جنيها بالنسبة لمقاولي القطاع الخاص قرار وزاري 255 لسنة 1982 السؤال الثاني : يسجل كموضوع مستقل حتي لا تتداخل الموضوعات لتيسير المتابعة علي المشاركين في المنتديات |
الساعة الآن 06:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by