منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تحديدالقائم بالصرف-تضامن المستحق أومن يصرف باسمه المعاش بإبلاغ هيئة التأمين الاجتماعي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4711)

فتحى سامى 23-10-2013 07:08 PM

تحديدالقائم بالصرف-تضامن المستحق أومن يصرف باسمه المعاش بإبلاغ هيئة التأمين الاجتماعي
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سياده المستشار ارجو الافاده تقدمت ارمله وابنتها للحصول على معاش الزوج لوفاته 01-01-2001
وفقا للنموذج 119 مستفيدين وكان عمر الابنه25عام وقت الاستحقاق وبالفعل تم ربط المعاش للارمله والابنه وتم تحديد الارمله قائم بالصرف ولم تتقدم الابنه بطلب لتحديدها قائم بالصرف عن نفسها وفى 25-11-2006 تزوجه الابنه ولم تخطر التامينات بذلك وفى01-06-2013 توفت الارمله وعند تقديم شهاده الوفاه تم سؤال الورثه عن الابنه فقالوا انها تزوجت بالتاريخ المبين واحضروا وثيقه الزواج
تم عمل مطالبه للابنه بالمديونيه وخصم مبلغ المنحه الخاصه بها
الا ان الابنه قامت برفع دعوى تطالب التامينات بقيمه المنحه وبرأه الزمه معلله ذلك بانها لم تقم بالصرف
السؤال هل خالف المكتب عندما لم يعين الابنه قائم بالصرف ام ان الارمله هى القائم بالصرف بناء على نص
هل ينطبق عليها نص الماده 187مكرر من القرار517 لسنه2009 مع العلم ان سنها وقت الاستحقاق 25 عام

الصياد 25-10-2013 10:24 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (187 مكررا)

مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.

وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار



مادة (189)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.




وفي ضوء المادتين سالفي الذكر :
1 - ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 187

من صحة استمرار صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.

فإن سكوت المستحق الذي تجاوز سن الرشد في تاريخ وفاة المؤمن عليه عن طلب صرف المعاش باسمه بمثابة موافقته علي قيام شخص أخر ( الوالدة ) بصرف نصيبه في المعاش .


2 - ما تضمنته المادة 189 من تضامن المستحق أو من يصرف باسمه المعاش بإبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه ، وبالتالي يتحمل كل منهما بالتضامن الآثار المترتبة علي عدم الإبلاغ ومنها صرف مبالغ بدون وجه حق .
ويكون للهيئة الحق في مطالبة كل منهما بهذه المبالغ ومتابعة ورثة من توفي منهما في تحصيلها .


الساعة الآن 02:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by