![]() |
مدي عودة الحق فى المعاش السابق قطعه بالنسبة لكل من الأرملة والمطلقة
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرملة كانت مستحقة وحيدة فى المعاش تصرف ثلاث أرباع . ثم إستحقت إبنه مطلقه معاش دون المساس وصرفت النصف . ثم تزوجت الأرملة وتم تعديل معاش الإبنه الى الثلثين . - فى حالة عودة حق الأرمله فى المعاش للطلاق .. يصبح النصيب المستحق للإبنه النصف . - هل يعود حق الأرملة فى المعاش ثلاث أرباع ؟ |
نعم يصبح النصيب المستحق للإبنه النصف . - و يعود حق الأرملة فى المعاش ثلاث أرباع حيث تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي أنه : كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش. لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه أولا : بالنسبة للأرملة والأمثلة العديدة ذات العلاقة |
شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل
|
بارك الله فيك |
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنص المادة رقم 105 من القانون 79 / 75 بالنسبة لشروط إستحقاق المعاش الخاصة بالمطلقة ألا تكون قد تزوجت بغير المؤمن عليه بعد طلاقها وتنص المادة 114 على عودة حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير وورد بملاحظات الجدول رقم (3) المرافق للقانون على أن تعتبر المطلقة فى حكم الأرملة هل يعود الحق فى المعاش للمطلقة المستحقة إذا تزوجت من أخر ثم طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخر |
لايعود الحق في المعاش للمطلقة التي يقطع معاشها للزواج حيث لم تتضمن المادة 114 هذا الحق لها وبالنسبة لملاحظات الجدول رقم 3 وماجاء بها من معاملة المطلقة معاملة الأرملة انما يتعلق بقواعد توزيع المعاش والرد والأيلولة |
جزاكم الله كل الخير وأدام عليكم الصحة والعافية
|
بارك الله فيكم ونسأله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 05:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by