![]() |
القاهرة-العلاوة الخاصة للقطاع الخاص
استاذي الفاضل/كنت اقوم بالتفتيش علي احدي المأموريات علي ضريبة المرتبات وتلاحظ:-
الشركة قطاع خاص تقوم بحساب العلاوات الخاصة علي الاساسي بعقد العمل وبالتالي يتم تضخيم العلاوات الخاصة الامر الذي يودي الي تخفض قيمة الضريبة فأرجوا من سيدتكم توضيح الاتي:- 1-هل يتم حساب العلاوات الخاصة علي اساس غقد العمل ام علي الاساس التأميني 2-ماهي الاسانيد القانونبة لذلك 3-موظف تم تعبنة في1/1/2008 كيف يتم حساب اجره الاساسي وما هي العلاوات التي يمكن اضافتها وما هو السند القانوني. نأسف علي الاطالة وشكرا |
تستحق العلاوة الخاصة للقطاع الخاص
وفقا للاتفاق الجماعي الذي تعقده وزارة القوي العاملة مع أصحاب الأعمال وفقا لظروف كل منشأة وتحدد بنسبة من الأجر التأميني الأساسي مرفق نموذج للاتفاق الجماعي راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%CE%C7%D5%C9 وعنوانه منشورعلاوةيوليوللقطاع الخاص2013-قراروزيرالماليةالخاص بعلاوةيوليو2013للعاملين بالدولة |
الساعة الآن 01:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by