منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5286)

شاهين 31-01-2014 12:23 PM

تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟
 
سياده المستشار
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مؤمن عليها فى القطاع الخاص وهى فى اجازه بدون مرتب
داخل الجمهوريه ...وتسدد الاشتراكات عن مده الاجازه
ثم وضعت اثتاء الاجازه ..وتقدمت للمكتب بما يفيد الوضع
وتطلب صرف تعويض الاجر

فهل من حقها صرف تعويض الاجر رغم انها فى اجازه
ولاتتقاضى اجر ؟؟؟

:):) ولك جزيل الشكر :):)

الصياد 31-01-2014 07:29 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?p=3824#post3824
وعنوانه
اجازة بدون أجر-هل يجوز لمن حصل على أجازة بدون مرتب ان يحصل خلالها علي أجازة مرضية ؟


لمزيد من الإيضاح
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (72)([1])
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1-الاشتراكات الشهرية وتشمل([2]):
(أ‌)حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1)3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2)4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
-3% للعلاج والرعاية الطبية.
-1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات([3]) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌)حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى([4]):
(1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2)1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار([5]) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

(1)مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة) ويعمل بالتعديل إعتباراًمن 1/9/1975 .

(2)وقع خطأ مادى فى النشر بالجريدة الرسمية حيث لم يرد بها نص البند رقم 2 ونصه " 2ـ ريع استثمار الاشتراكات " ولم يتم تصحيحه.

(3)قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 ( مادة 21 ).

(4)بند مستبدل بالقانون رقم 86 لسنة 2000 (المادة الأولى) ويعمل به إعتباراً من 1/6/2000 .

(1)قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 صادر فى 4/2/1987 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 64 الصادر فى 16/3/1987.



تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.


شاهين 02-02-2014 11:29 PM

شكرا جزيلا يااستاذنا الجليل
جزاك الله خير الجزاء
:) واعطاك الصحه والعافيه :)

الصياد 03-02-2014 11:36 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by