منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعديل أجرالاشتراك عندتعديل الحدالأقصي لأجرالاشتراك-تقديم استمارة2عندتعديل الحدالأقصي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5354)

المنياوى 10-02-2014 05:03 PM

تعديل أجرالاشتراك عندتعديل الحدالأقصي لأجرالاشتراك-تقديم استمارة2عندتعديل الحدالأقصي
 
اشتركت مجموعه من العمال فى منشاة تقوم بعمل مشروع كبير تاريخ اشتراكهم كان 3لـ2013 كانت اجورهم لا تقل عن ثلاث الاف ج جاءت الشركه ب س2 للعمال معظهم وصل للحد الاقصى للاجور 987.50 اساسى و1590 متغير قلت للزميله رئيس قسم المعلومات توجد عمال كان لابد من تغير اجورهم الاساسيه من شهر مايو 2013 الى 987.50 بدلا من 912.50 حيث ان اجورهم تتخطى ثلاث الاف جنيه وهم من اشتركوا فى 3لـ2013 حيث استمر اجرهم الاساسى على الحاسب 912.50 حتى 31/12/2013 .. رفضت التعديل وكانت حجتها ان هؤلاء العمال لم يكملوا سنه على اشتراكهم ليتم تعديل الاجر الاساسى لهم ...... برجاء الافاده اذا كان رايها هى صحيح ام وجهة نظرى انا واذا كان ذلك صحيح فرجاء ايضاح الامر بالادلة وبطريقة سهله وبسيطه لكى يتم اقناعها بذلك.... بارك الله فى حضرتك

الصياد 13-02-2014 11:23 PM

راجع ضمن
نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة


أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم
فــــي / / 200

إرشــــــــــــادات
( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.

كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975



المنياوى 15-02-2014 12:48 AM

بارك الله فى حضرتك اذا ما الذى يجب عمله من قسم المعلومات طرفنا تتغاضى عن الفتره السابقه من 1/5/2013 ... وتسجلهم من 1/1/2014 فقط لانها تقول ان الحاسب لن يقبل منها ذلك لانه مبرمج على ان لابد من مرور سنه على اشتراك العامل حتى يتم رفع الاجر الاساسى .... ما العمل سيدى

وليد حامد 15-02-2014 04:27 PM

اولا

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5148
بعنوان
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنة 2014
بشأن ضوابط وإجراءات إضافة العلاوة الدورية وكذا زيادات الأجور التي تطرا علي أجور
المؤمن عليهم بمنشئات القطاع الخاص

ثانيا
بالنسبه لتسجيل تعديل الاجور باثر رجعى
يرجع بشانه لاداره المراجعه بالمنطقه
حيث يتيح نظام المعلومات تلك الامكانيه
وفى حاله تعذر ذلك نامل الاتصال على رقم ip
311004


الصياد 15-02-2014 11:23 PM

شكرا لمداخلتكم


الساعة الآن 10:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by