![]() |
مادة126من قانون العمل-مكافأةنهايةالخدمةوعلاقتهابقوانين الادخاروبعدها قوانين المعاشات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، السيد الاستاذ المستشار ، ألتمس من سيادتكم الرد شرح المادة 126 من قانون العمل وعلاقتها بالمدد التأمينية التي ذكرت بها ، وهل المقصود بالمدة التي ذكرت بها المدة قبل سن الستين أم المدة بعد سن الستين ، وهذه المادة تنص على "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن ، وتحسب المكافأة على أساس أخر ما كان يتقاضاه ". |
راجع ضمن المؤلفات بالموقع W : www.elsayyad.net المذكرة رقم 29 29-مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل وعلاقتها بقوانين الادخار ومن بعدها قوانين المعاشات |
المادة 126 من قانون العمل
شكراً لسيادتكم على الاهتمام بالموضوع والرد عليه ، ولسيادتكم جزيل الشكر
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 11:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by