منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-لا يجوزمساءلةالعامل من جانب صاحب العمل بعدتركه الخدمة-التحقيق مع العاملين و ت (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5571)

العارف احمد عبدالرحمن 09-03-2014 10:17 PM

استفسار-لا يجوزمساءلةالعامل من جانب صاحب العمل بعدتركه الخدمة-التحقيق مع العاملين و ت
 
موظف شئون عاملين ارتكب خطأ ادارى ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق وترك الخدمه لبلوغه سن المعاش ولم يكتشف الخطأ الا بعد سنتين من خروجه من الخدمه هل يستدعى للتحقيق معه ومساءلته وتوقيع الجزاء عليه ام يتم التحقيق فى غيابه ويوقع عليه الجزاء التاديبى ام انه لايساءل عنه بعد ترك الخدمه .

العارف احمد عبدالرحمن 09-03-2014 10:20 PM

استفسار
 
ماذا لو ان الخطأ كان ادارى فقط ولم يترتب عليه مخالفه ماليه هل كان يساءل عليه بعد ترك الخدمه ام لا.

الصياد 14-03-2014 11:01 PM

لا يجوز مساءلة العامل من جانب صاحب العمل بعد تركه الخدمة
وإنما يتم ذلك من خلال سلطات الدولة المختصة من خلال طلب صاحب العمل بعد تقديمه المستندات المؤيدة

العارف احمد عبدالرحمن 15-03-2014 01:38 PM

رد
 
استاذى الفاضل سؤالى عن موظف عام وليس عامل طرف صاحب عمل .

الصياد 15-03-2014 10:45 PM

الموظف العام يعمل بمنشأة حكومية
وهذه المنشأة في نظام التأمين الاجتماعي تسمي صاحب عمل


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه ........


مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
‌ب- بمجلس الإدارة(3) : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
‌ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
‌د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
‌ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول ر

العارف احمد عبدالرحمن 16-03-2014 05:02 PM

استفسار
 
هل يعفى الموظف اذا ارتكب خطأ الى صرف مبلغ بدون وجه حق ولم يكتشف الخطأ الابعد خروجه على المعاش بسنتين من مساءلته وتوقيع الجزاء عليه طبقا للقانون 47 لسنه 1978 ام ان خروجه على المعاش يعفيه من العقوبه .

الصياد 16-03-2014 06:14 PM

راجع ضمن التشريعات بالموقع
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

الباب الثانى
فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم
وفي حالة أية استفسارات أخري بشأن هذا الموضوع
راجع مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة التي تقيم بها
حيث هي الجهة المختصة بشأن الاستفسارات المتعلقة بهذا القانون

العارف احمد عبدالرحمن 16-03-2014 06:35 PM

شكر
 
استاذى الفاضل اشكرك على سعه صدرك وتحملك لطول استفساراتنا وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتك ان شاء الله .

الصياد 16-03-2014 06:37 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by