![]() |
التحايل لشراءمدةتأمينية-شروط شراءالمدد-الخضوع للقانون112لسنة1980-الدقةفي استيعاب التع
مؤمن عليه من مواليد 4-1954 تم التامين عليه فى 5-1986 حتى 7-1988 بمهنة سائق مهنى ومنذ تلك الفترة لم يتم التامين عليه بأى مهنة . حضر الى المكتب وقدم طلب شراء مدة قدرها 8 سنوات (المدة الموجبة لأستحقاق المعاش لبلوغ سن الستين )أحضر خطاب من الجمعية الزراعية (شهادة حيازة) بأمتلاكه مساحة فدان و12 قيراط منذ عام 1999 حتى الآن
والسؤال هل فى هذه الحالة يجوز له شراء مدة وفقا لتعليمات الهيئة رقم 5 سنة 2013؟ رأيى فى هذه الحالة أن شراء المدة يعتبر بمثابة تحايل حيث أن السيد المذكور المدة الفعلية هى سنتين وشهرين لا تجيز له شراء عدد 8 سنوات حيث أن المدة الفعلية أقل من المدة المشتراه ولكن يعد المذكور من المخاطبين بأحكام قانون 112 لسنة 1980 منذ امتلاكه الحيازة الزراعية المشار اليها ( عدد 15 سنة) حيث ان قانون 112 الزامى وبالتالى يستحق المذكور معاش عند بلوغه سن 65 سنة أرجو من سيادتكم الأفادة بالرأى تجاه الحالة. ولكم جزيل الشكر |
هل فى هذه الحالة يجوز له شراء مدة وفقا لتعليمات الهيئة رقم 5 سنة 2013؟
مطلوب منكي الاجابة بعد مراجعة التعليمات المشار اليها جيدا بالنسبة للشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013 صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013 بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي : وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها. |
شروط شراء المدد _ الخضوع لقانون 112لسنة 1980
استاذنا الفاضل فى الحاله السابقه اذا كان المذكور مؤمن عليه طبقا لقانون112
بالفعل بناء على شهادة الحيازه الزراعيه حيث ان تعليمات رقم (5 ) 2013 غير واضحه فى هذه النقطه هل يقصد مدد الاشتراك طبقا لقانون 112 ام فقط الخضوع للقانون دون الاشتراك |
فقط الخضوع للقانون
سواء اشترك فعلا أم لم يشترك |
ما فهمته ان السيد المذكور يجوز له الأشتراك وفقا لأحكام قانون 112 لسنة 1980 من تاريخ حيازته للأرض الزراعية بموجب خطاب الجمعية الزراعية وذلك بعد التأكد من قبل قسم التفتيش بالمكتب من صحة البيانات الواردة (بخطاب الجمعية الزراعية) منذ عام 1999 وحتى الآن. يتم شراء مدة 8 سنوات (المدة المكملة لأستحقاق المعاش وفقا لأحكام قانون 79 ) فهل ما فهمته صحيحا أم لا ؟ وشكرا لسيادتكم على مجهودكم معنا |
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5 لسنه 2013 ب – بالنسبة للعاملين المنتهى خدمتهم سواء بلغوا سن التقاعد أو لم يبلغوه يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراة) وذلك عن الأجر الاساسى فقط وفقا للمادة 41 من القانون79/75 وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:- 1-أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي . 2-أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة . 3-أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى. 4-إن تكون في حدود المدة المكملة أو الموجبة لاستحقاق المعاش : -المعاش المبكر. - معاش الشيخوخة. يتم سداد تكلفتها دفعة واحدة نقدا .ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لسداد التكلفة بناءا عليه حيث ان المده الخاضع خلالها لاحكام القانون 112 لسنه 1980 تاليه لمده اشتراكه بالقانون 79 لسنه 75 لا يجوز له شرائها |
شروط شراء المدد للخاضع لقانون 112
فعلا الحاله المعروضه لا تستحق الشراء لعدم توافر شرط ان تكون سابقه على المده الاخيره
شكرا استاذ وليد لفت نظرنا كنا نركز على موضوع الخضوع لقانون 112 |
شروط شراء المدد الخاضع لقانون 112
وان كان استاذنا الفاضل محمد حامد الصياد لم يعطى رأى نهائى فلقد تحفظ فى رده على الاخت السائله
عندما قال : مطلوب منك الرد بعد مراجعه تعليمات 5 لسنة 2013 |
ردا علي المداخلة 8 - الهدف
أنه مطلوب من العاملين بالهيئة الدقة في استيعاب التعليمات وليس مجرد القراءة السطحية وكنت أرجو أن تكون صاحبة السؤال الأصلي هي التي اكتشفت عدم الأحقية في الشراء فرغم لفت نظرها في المداخلة2 ردا علي سؤالها هل فى هذه الحالة يجوز له شراء مدة وفقا لتعليمات الهيئة رقم 5 سنة 2013؟ وكانت الاجابة : مطلوب منكي الاجابة بعد مراجعة التعليمات المشار اليها جيدا ورغم ذلك كانت اجابتها في المداخلة 5 غير موفقة المداخلات 6 و 7 شكرا لمداخلاتكم |
| الساعة الآن 12:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by