![]() |
تطبيق المادة 128-يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
تم تطبيق المادة 128 من قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 75 بناء على مذكرة من التفتيش على عدد 21 عامل تم حصرهم بناء على تقرير تحريات ميدانى من شهر 12 لسنة 2013 حتى 31 /3/2014 وتم تسليم العين للمالك وتم انهاء نشاط المنشأة بتاريخ 1/4/2014 فى هذه الحالة ما موقف المديونية وموقف العمالة من تحرير استمارات س1 و س6
|
احدث تعليمات لتطبيق الماده 128
ارجوا الافاده عن الدوره المستنديه لتطبيق الماده 128 لقسم المعلومات ..... بعد عمل انذار ومحضر من قسم التفتيش ثم تسليم التقارير الى قسم المعلومات ما هى الاجراءات الدقيقه لتطبيق الماده 128
|
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
يراعي ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (25) تحسب الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالإستمارات أرقام (1)،(2)،(6). فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلاً. وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها. وتتم تحريات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي الإستمارات المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالأستمارات. مادة (26) في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها. مادة (27) مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص. ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق. |
الساعة الآن 01:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by