![]() |
مزاولة المهنة خمس سنوات-تسري علي الابن أقل من 21 سنة والعاجز عن الكسب وكذا الوالدة
السيد الأستاذ الفاضل / أرجو التكرم من سيادتكم :- نص ق 79/75 على الاتى:- مادة (111) 1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في اشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.([1]) 2- مزاولة مهنة تجارية وأغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. مدى استفادة :- الابن والوالدة من شرط الخمس سنوات من عدمه ؟ |
تسري بشأن الابن أقل من 21 سنة والعاجز عن الكسب
وعلي الوالدة قواعد الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من العمل أو المهنة |
بارك الله فيك وجعلك الله عونا لنا
|
بارك الله فيكم
ونسأله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by