![]() |
منحه القطع للابن أو الأخ والزواج للبنت أو الأخت ومدي استحقاقها للحصول علي معاش اعلي
استاذنا الفاضل محمد بك ادم الله عليك الصحه والعافيه
نصت الماده 113 من ق 79 لسنه 75 بند 2 علي صرف منحه للبنت اوالاخت عند الزواج وتستحق الابنه اوالاخت منحه تساوي قيمه معاشها عن مده سنه وكذلك الابن عندقطع معاشه ونسال انه جاء بالقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 انه تصرف منحه القطع ايضا عند استحاق معاش اخر ذو مرتبه اعلي بمعني ان هذه الاخت استحقت معاشا عن والدها وهو ذو مرتب اعلي من معاش اخيها هل يتم صرف لها المنحه بالرغم من كونها انسه بالرغم من عدم نص القانون علي ذلك ولكن ورد ذلك القرار الوزاري نرجو الافاده علما بانه عند زواحها وقطعها سوف تحصل علي منحه اخري عن والدها محمود احمد اسيوط |
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم دوام الصحة والعافية أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع نصت المادة 186 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 على أنه "فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن سنة ... " وطبقا لحكم تلك المادة فإن المنحة لا يتم صرفها فى حالة قطع المعاش للسببين المحددين بنص المادة وهما 1 - الوفاة 2 - الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى |
شكرا لمداخلتكم تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112) وتنص المادة 186 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي مادة (186) فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل. ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وفي ضوء ماقررته المادة 113 من القانون والمادة 186 من القرار الوزاري تستحق المنحة في الحالات الآتية : 1- قطع معاش البنت أو الأخت للزواج 2- قطع معاش الابن أو الأخ لبلوغه سن 21 سنة وعند زوال سبب الاستثناء لمن تجاوز هذه السن في الحالات المبينة بالبند 3 من المادة 113 ولا تستحق في الحالة المبينة بالبند 4 من هذه المادة (توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)( |
| الساعة الآن 09:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by