![]() |
استفسار-الحدالأقصي لمدةاستحقاق تعويض الأجرخلال السنةالميلاديةليس لهاعلاقةباثبات العجز
سيادة المستشار :
ماهو السند القانوني لعرض المومن عليه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز إذا كان هناك اختلاف بين كلا من قانون 79 لسنة 75 بتحديد عدد الايام 180 يوم والهيئة العامة للتأمين الصحي بعرض المومن عليه بعد مضى سنتين كاملتين اجازات مرضية ماعدا الامراض المزمنة ولسيادتكم جزيل الشكر ابنك الصغير وتلميذك ( محمد بشكار) |
لا يوجد اختلاف
ما يحدده قانون التامين الاجتماعي يتعلق باستحقاق تعويض الاجر - واذا تجاوزت الأجازات المرضية 180 يوما خلال السنة الميلادية تكون الأجازة المرضية بدون أجر ما يحدده التامين الصحي يتعلق بقواعد اثبات العجز |
استفسار
انا اسف على الاطالة
انا دلوقتى عايز اعرض المومن عليه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز التامين الصحي الزمني بان يكون المومن عليه حصل على سنتين كاملتين اجازات مرضية وبنفس المرض التامين الاجتماعي الزمني بعرضه بعد مضى 180 يوم خلال السنة اعمل ايه انا مش عارف اتصرف |
التأمين الاجتماعي لا يلزمك بالعرض علي اللجنة الطبية
لا يوجد تشريع ينص علي ذلك راجع من ألزمك للافادة عن أي تشريع يوجب العرض علي اللجنة الطبية بعد مضى 180 يوم أجازة خلال السنة |
استفسار
انا اسف على الاطالة
انا دلوقتى عايز اعرض المومن عليه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز ما هي عدد الايام التي يتطلب مني عرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز(بعد كام يوم مرضي ) وماهي قواعد اثبات العجز |
راجع ضمن
قرارات وزير التأمينات ضمن التشربعات بالموقع القرار رقم 554 لسنة 2007 الباب الرابع الأحكام الخاصة بتأمين المرض و إجراءات إثبات العجز الفصل الثانى إجراءات إثبات العجز |
الساعة الآن 07:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by