![]() |
توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج
الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،، تمنياتنا القلبية والدعاء من خالص قلوبنا لسعادتكم بالصحة والعافية ، البند ( 2 ) من المادة 72 من قانون التأمين الأجتماعى والذى ينص على : يمول تأمين المرض مما يأتى : 4 % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب ) ، ( ج ) من المادة ( 2 ) توزع على الوجه الاتى : 3 % للعلاج والرعاية الطبية 1 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الأشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة . ( ب ) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو التالى : 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين 1 % من المعاش لأصحاب المعاش الأستفسار : 1 ـ نسبة الـ 1 % التى تستقطع من المؤمن عليهم هل تدخل ضمن الحصة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية ، وبذلك يكون توزيع النسب كالأتى : 4 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % لأداء تعويض الأجر . 2 ـ فى حالة التصريح من التأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا ماهى نسبة تأمين المرض المطلوب سدادها للتأمينات شهريا ، وهل يتم سداد نسبة شهريا أيضا للتأمين الصحى كجهة أشرافية، وهل تسدد للتأمينات أم للتأمين الصحى . 3 ـ ماهى مدة سريان التصريح بعلاج العاملين ؟ وهل فى حالة علاج العاملين يتم الأعفاء من سداد تعويض الأجر وسداده للعاملين بمعرفة الشركة . 4 ـ ماهو الأجراء المطلوب أتباعه فى طلب التصريح بعلاج االعاملين ورعايتهم طبيا ، 5 ـ هل الأفضل الأستمرار فى الأشتراك فى تأمين المرض بجانب علاج العاملين أم يكتفى بالعلاج الخاص فقط . ولكم الشكر ،،، |
أولا : شكرا لكلماتكم الرقيقة وتمنياتكم الطيبة ونسأل الله عز وجل حسن القبول ثانيا : تنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة(21) تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى : 1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل. (ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى : 1) 3% للعلاج والرعاية الطبية. 2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى : · تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم. · يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى. 2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية. 3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم. 4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981. ثالثا : في ضوء ماورد بسؤالكم ( المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وماورد بالمادة 21 من القرار الوزاري المشار اليه تكون الاجابة علي أسئلتكم كما يلي : 1 ـ نسبة الـ 1 % التى تستقطع من المؤمن عليهم تدخل ضمن الحصة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية ، وبذلك يكون توزيع النسب كالأتى : 4 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % لأداء تعويض الأجر . 2 ـ فى حالة التصريح من التأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا لا تؤدي نسبة تأمين المرض للتأمينات ، ويتم سداد نسبة 1% شهريا للتأمين الصحى مباشرة وهذه النسبة مقررة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي : " ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر. وتنص المادة 1 من قرار وزير التأمينات قرار وزارى رقم 197 لسنة 1980 بشأن إعفاء صاحب العمل فى القطاع الخاص من أداء نسبة الـ 1% من حصتة فى إشتراكات تأمين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مادة (1) يعفى صاحب العمل فى القطاع الخاص من أداء نسبة الـ 1% من حصته فى إشتراكات تامين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال مقابل إلتزامه بهذه الحقوق وذلك متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج العاملين لديه . ويسرى الإعفاء المشار إليه على الإشتراكات المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه راجع في هذا الشأن أيضا تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 8 لسنة 1990 بشأن أحقية الهيئة في تحصيل نسبة ال1% المخصصة لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفترة التي يتأخر فيها صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه في حالات المرض 3 ـ ماهى مدة سريان التصريح بعلاج العاملين ؟ تنص المادة 3 من قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض مادة 3 يكون الحد الأقصى لمدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل ذلك ، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل إنتهاء التصريح السابق بثلاثة أشهر على الأقل وأن تتأكد الهيئة من توافر شروط التصريح وهل فى حالة علاج العاملين يتم الأعفاء من سداد تعويض الأجر وسداده للعاملين بمعرفة الشركة . نعم وسبق الايضاح في البند 2 السابق باقي الاجابة في المداخلة التالية |
تابع الاجابة في المداخلة السابقة 4 ـ ماهو الأجراء المطلوب أتباعه فى طلب التصريح بعلاج االعاملين ورعايتهم طبيا ، راجع المادتين 1 و 2 من قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 سالف الذكر مادة 1 يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية : 1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً . 2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول . 3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه . 4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة . مادة 2 يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية . 5 ـ هل الأفضل الأستمرار فى الأشتراك فى تأمين المرض بجانب علاج العاملين أم يكتفى بالعلاج الخاص فقط . يرجع اتخاذ هذا القرار الي مدي امكانية الشركة في توفير علاج خاص أفضل مما يقدمه التأمين الصحي فان وجدت أن هذا الأمر مكلف فقد تري أن توفر علاج خاص محدد بسقف معين وتستمر في الاشتراك في التأمين الصحي لتغطية الحالات التي تتجاوز هذا السقف |
بارك الله فىصحتكم وأعطاكم الحلم والعلم والحكمة والسعادة والعافية ، وغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، وجعل الله هذا فى ميزان حسناتكم وأطال الله فى عمرك وحبب الله فيك كل الناس من قرب أو بعد لأنك أهل لذلك .
|
شكرا لكم كلماتكم الطيبة ونسأل الله تعالي حسن القبول |
| الساعة الآن 01:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by