![]() |
الجمع بين معاش عجز جزئى اصابى منهى للخدمه والدخل من عمل بعد المعاش-العلاوات الخاصة
استاذنا الفاضل : السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
انا موظف بالصندوق العام والخاص وورد لى خطاب من الصندوق الحكومى يطلب فيه ايقاف معاش صاحب معاش عجز جزئى إصابى منهى للخدمه مستحق من طرفنا فى 1990 وذلك لالتحاق صاحب المعاش بعمل طرفهم يخضعه للقانون 79 لسنة 75 ويبلغ السن فى شهر 12 /2014 واستحق معاش بلوغ سن ويطلب فية موافته بمفردات المعاش لتطبيق ماده 40 من القانون 79 لسنة 75 وحساب المديونية الناشئة من الفرق بين زيادات المعاش وبين ما يتقاضية من زيادات فى الاجر من دخله ..... ارجوا من سيادتكم افادتى فى ما يتبع بشان هل على المزكور مديونية ناشئة من عدم جواز جمعه بين زيادات المعاش الاصابى المنهى للخدمة وبين الزيادات التى يحصل عليها من دخله ( ماده 40 ) ام يتم تطبيق ماده ( 71 من ق 79 ) مع العلم بانه سيتم الغاء المزايا طرفنا وأرسال الملف للصندوق الحكومى ارجو سرعة الافاده |
صاحب معاش العجز الجزئى الإصابى المنهى للخدمه
يستحق الزيادات السنوية علي المعاش وفي حالة التحاقه بعمل واستحق العلاوات الخاصة علي الجر المستحق له وتنص قوانين العلاوات الخاصة علي ما يلي : علاوة 1987 قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام( ) مادة 3: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من أول يوليه سنة 1987، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . العلاوات من 1988 الي 2014 تتضمن مادة تنص علي المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول ××× ( من نفس السنة ) فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى: 1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . |
شكرا لسيادتكم وجزاك الله عنا كل خير وجعله بميزان حسناتك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 12:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by