![]() |
استفسار بشان الماده 144 من القانون لسنة 2014120-دين النفقة
استاذنا الفاضل : السلام عليك ورحمة الله وبركاته
ورد للمكتب اخطار خصم نفقة على صاحب معاش ملغ وقدره 600ج ( نفقة زوجة 300ج + نفقة ولد 300ج) من 1/3/2014 وورد للمكتب بتاريخ 8/2014 وتم عرضه على الشئون القانونية بنفس التاريخ والتى افادت بان بنك ناصر الاجتماعى هو المسئول عن احكام النفقات وان يتم تنفيذ الحكم مع مرعاة اوجه اللوائح والتعليمات واتضح ان معاش المذكور طرفنا قدره 850ج حاليا فتم عرض الحالة مرة اخرى على الشئون القانونية ليبين هل يتم خصم من المعاش النفقة كلها ام فى حدود ربع المعاش وحتى الان لم تقم الشئون القانونية بالرد فارجوا من سيادتكم الافادة بما يتم خصمه من المعاش مقابل النفقة وهل سيكون بداية الخصم من الشهر التالى للتسجيل عل الحاسب وما موقف الشهور الاخرى فى الفترة من 3/2014 حتى تاريخ بداية الخصم |
تضمنت المادة 144 من
قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014 مادة (144) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية : 1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية. 2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 % وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة . 3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى. 4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة...............................ز تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ مادة 76 استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية: 25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة. 25% للوالدين او أيهما. 35% للولدين او اقل. 40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما. 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما. وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. مادة 77 في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى. وحيث الحالة الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه وفاء لدين نفقة : 25% للزوجة 35% للولدين او اقل. %60 وحيث لا يجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. يتم خصم 50% من المعاش لحساب النفقة يوزع بين الزوجة والابن بالتساوي |
| الساعة الآن 06:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by