![]() |
تعليمات1لسنة2014البند ثانياً - 3 -الزيادةفي الأجرخلال السنةلا تؤخذفي الاعتبارالامن ين
عفواً أستاذنا بالنسبة للبند - 3 - ثانياً العلاوة الخاصة - تعليمات 1لسنة 2014 - تنص علي : 3- كما تقدم إستمارة ( س 2 ) في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور للحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي لمن تجاوز أجرهم هذا الحد في يناير السابق للتعديل . هل هذا يعني : أن الأجر الأساسي للعامل في يناير وصل للحد الأقصي . ثم صدر قانون أو قرار يفيد بزيادة الحد الأقصي للأجر الأساسي عما كان في يناير السابق و كان أجر العامل يسمح بالوصول للحد الأقصي للأجر الأساسي الجديد يلتزم صاحب العمل بعمل استمارة ( س 2 ) جديدة يذكر فيها الأجر الساسي الجديد بعد التعديل لهذا العامل أو العمال فور صدور التعديل . تقديري و احترامي |
نعم ....................
بشرط ان يكون الاجر الفعلي في يناير يسمح بذلك حيث ان اي زيادة في الأجر خلال السنة لا تؤخذ في الاعتبار الا من اول يناير التالي |
أنعم الله عليك بحياة رغده هنيئة . |
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by