منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدى صحه صرف مستحقات لبلوغ سن التقاعد إستنادا إلى القرار الجمهورى رقم 62 لسنه 1986 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7291)

tariq ragab 20-12-2014 12:29 AM

مدى صحه صرف مستحقات لبلوغ سن التقاعد إستنادا إلى القرار الجمهورى رقم 62 لسنه 1986
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
برجاء التكرم من سيادتكم إفادتنا بالرأى عن مدى صحه صرف مستحقات مؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد عن كامل مدد خدمته السابقه على بلوغه سن التقاعد ( مدد مختلطه ) إستنادا إلى قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم (62) لسنه 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمه التأمين الإجتماعى .
وذلك حيث تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف مستحقاته التأمينيه ( معاش الشيخوخه ) وذلك لتركه الخدمه ببلوغ السن بتاريخ 2014/9/1 وله مده صاحب عمل طبقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 إعتبارا من 1990/3/1 وتم إيقاف إشتراكه كصاحب عمل بتاريخ 1999/12/31 لإلتحاقه بعمل آخر طبقا لأحكام القانون 79 لسنه 1975 إعتبارا من 2000/1/1 .
وبمخاطبه المكتب الذى لديه مده صاحب العمل لضم مدته أفاد بأن المده المطلوبه صاحب عمل والنشاط قائم ومستمر ولايمكن تحويل الملف بالإضافه إلى أنه مدين .
فهل يتم صرف معاش بلوغ سن التقاعد عن مدته الأخيره كعامل قانون 79 لسنه 1975 ثم الإستمرار فى التأمين عليه كصاحب عمل قانون 108 لسنه 1976 ذلك أن نشاطه كصاحب عمل لايزال قائما وإرجاء صرف مدته كصاحب عمل بعد بلوغ السن أو إنهاء نشاطه
أم يتم صرف معاش بلوغ سن التقاعد على إجمالى المدد (مدد مختلطه )على أن يكون خضوعه للقانون 108 لسنه 1976 مره أخرى إختيارى من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد حيث أصبح صاحب معاش وفقا للقانون 79 لسنه 1975
ولسيادتكم جزيل الشكر ...

tariq ragab 21-12-2014 08:03 PM

معالى المستشار حياكم الله
فى انتظار رد معاليكم بارك الله فى عمركم ونفعنا بعلمكم

وليد حامد 21-12-2014 08:42 PM

حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه

tariq ragab 21-12-2014 08:59 PM

تحياتى لاستاذى الفاضل وليد حامد بارك الله فيكم وزادكم علما

tariq ragab 25-12-2014 07:59 PM

رأى الإداره القانونيه بالمنطقه
 
سياده المستشار / محمد الصياد الأستاذ الفاضل / وليد حامد
تحبه طيبه وبعد ...............
تم عرض الحاله على الإداره القانونيه بالمنطقه بكتاب للإفاده بالرأى وكان هذا ردهم الرسمى

نرى أحقيه المؤمن عليه فى صرف معاش عن مده إشتراكه وفقا لأحكام القانون 1975/79 وتعديلاته عملا بالفقره الثانيه من الماده (5) من القرار الجمهورى 1986/62 من تاريخ بلوغه سن الستين مع مراعاة وجوب خضوعه للتأمين عليه كصاحب عمل من اليوم التالى لبلوغه سن الستين .
حيث أنه عند زوال سبب إيقاف التأمين عليه كصاحب عمل بسبب خضوعه للقانون الأصلح له يتعين خضوعه وإلزامه بالسداد كصاحب عمل خاضع لقانون 1976/108 والخضوع فى تلك الحاله وجوبيا وحيث أن الفقره الثانيه من الماده (5) من القرار الجمهورى قد جاءت مطلقه دون تقييد أو تحديد فئه من المؤمن عليهم وحرمان الأخرى ومن ثم فإنه لا يجوز الإجتهاد أو التأويل فيما تضمنه النص القانونى أو التوسع فى تفسيره
برجاء التكرم من سيادتكم بالتعليق على ماورد برأى الإداره القانونيه بالمنطقه وماهو الإجراء الواجب إتخاذه فى الملف بعد إلزامنا بهذا الرأى ؟
وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير .....

الصياد 25-12-2014 10:24 PM

المداخلة 1 تضمنت
مده صاحب عمل طبقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
من 1990/3/1
تم إيقاف إشتراكه كصاحب عمل بتاريخ 1999/12/31 لإلتحاقه بعمل آخر طبقا لأحكام القانون 79 لسنه 1975

مدة طبقا لأحكام القانون 79 لسنه 1975
من 2000/1/1 .
بلوغ السن بتاريخ 2014/9/1

يطبق بشانه أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
ونظرا لبلوغه سن الستين في ظل القانون الاخير وهو القانون 79 لسنة 1975
فانه يستحق المعاش وفقا لهذا القانون - وذلك عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 والقانون 79 لسنة 1975
حيث تنص المادة 21 من القرار الجمهوري
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .


أما عن مدي خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 بعد استحقاقه المعاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 حيث ان نشاطه مازال مستمرا
راجع الرابطين سابق الاشارة اليهما بالمداخلة 3
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7119
وعنوانه
حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976

http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%ED%C7%D1%EC
وعنوانه
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه



ملاحظات :
- أولا : ما تضمنته المداخلة 1
بمخاطبه المكتب الذى لديه مده صاحب العمل لضم مدته أفاد بأن المده المطلوبه صاحب عمل والنشاط قائم ومستمر ولايمكن تحويل الملف بالإضافه إلى أنه مدين .
لا يتفق وأحكام القرار الجمهوري حيث ببلوغه سن الستين وكان القانون الأخير 79 لسنة 1975 يكون مستحقا للمعاش وفقا للمادة 18 من هذا القانون
وذلك عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا تضمنته المادة 21 من القرار الجمهوري سابق الاشارة اليها


لذلك من الواجب علي المكتب الموجود به ملف مدة القانون 108 لسنة 1976 تحويل الملف الي المكتب الاخير
مع بيان المديونية المستحقة عليه كصاحب عمل لخصمها من مستحقاته لدي المكتب الأخير وذلك طبقا للملاحظة رقم 2 من الجدول رقم 1
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية

2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .


ثانيا : مدي خضوعه للقانون 108 لسنه 1976 مره أخرى إختيارى من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد حيث أصبح صاحب معاش وفقا للقانون 79 لسنه 1975
تضمن الرابطين المشار اليهما الاجابة علي هذا الاستفسار


ثالثا : رأي الإداره القانونيه بالمنطقه الذي تضمنته المداخلة 5
لا يتفق واحكام القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
حيث الققرة الثانية من المادة 5 المشار اليها برأي هذه الادارة
تتضمن حالة مؤمن عليه له مدة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 تعطيه الحق في المعاش - والقانون الأخير 108 لسنة 1976وهي كالتالي :
" وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

في حين ان الحالة محل البحث مدة القانون 79 لسنة 1975 هي الأخيرة

وقد سبق للادارة العامة للتوجيه الفني بالمركز الرئيسي ابداء الراي في حالة مشابهة وفقا لما تضمنه الرابطين سابق الاشارة اليهما

tariq ragab 25-12-2014 10:56 PM

جزاك الله خيرا سياده المستشار وبارك الله فى عمرك ونفعنا بعلمك ولكن يبقى السؤال ماهو الإجراء الواجب اتخاذه حيث أن رأى الإداره القانونيه ملزم لى فى هذا الملف وهل يمكن مخاطبه لجنه الفتوى والتشريع فى هذا الشأن أو اللجنه الفنيه الدائمه برئاسه الصندوق ؟

الصياد 25-12-2014 11:10 PM

رأى الإداره القانونيه ملزم
عندما يكون يتفق مع التشريعات التامينية


أما اذا لم يكن يتفق
يتم مراجعتها وفقا لما اوضحته
أو الرجوع الي اللجهزة الاعلي مستوي


الساعة الآن 10:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by