منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عدم تقديم س2 للاجر المتغير كل 3شهور واثاره (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=738)

mahmoud48 02-06-2011 08:59 PM

عدم تقديم س2 للاجر المتغير كل 3شهور واثاره
 
استاذنا الفاضل متعك الله بالصحه والعافيه والعلم والمعرفه
نسال استاذنا الكريم عن ضياع الحقوق التامينه للعمال وذلك دون قصد من بعض مكاتب التامينات اوبعدم درايه من اصحاب الاعمال بالقوانين والقرارات الوزرايه فقد توفت مؤمن عليها
الي رحمه الله تعالي في 27 يناير 2011 وتاريخ التحاقها اول اكتوبر 2009 باجر اساسي فقط 160 جنيه ثم تم تقديم س2 في يناير 2010 باجر اساس 170 جنيه ومتغير 50 جنيه
علما بان صاحب العمل لم يقدم س2 عن شهر ابريل ويوليو واكتوبر 2010 وقبل وفاتها يوم 17 يناير قدم س2 2011 باجر اساسي 190 جنيه ومتغير 140 جنيه وقد قام المكتب
بربط المعاش علي اساس اجور 2010 طبقا لس 2 دون ان يطلب من صاحب العمل مفردات اجور المتغير عن 2010 كل 3شهور بحجه ان س2 لم تقدم خلال هذه الفترة منقاضا ما
جاء بالماده 131 الحاصه بتعديل الاجور المتغير عن هذه الفترات علما بانه عندربط المعاش سوف لاتستفيد بالاجر المعدل في س2 عن عام 2011 بحجه ان شهر الوفاه لاندخل ضمن
المتوسط في القطاع الخاص ولايحسب ضمن مدة الخدمه اليس هذا ضياع لحقوق المؤمن عليها وما الذي يتبع لتدراك اي خطا حدث من صاحب العمل اوالتامينات علما بان حاله المعاش
قدربطت مزايا وصرف معاش زوجها الارمل وان كان هناك خطا مثلا فهو غير مقصود من صاحب او التامينات علما بان الماده 131 من ق 79 لسنه 75 واضحه كذلك قرار وزير الماليه
رقم 554 لسنه 2007 برجاء الافاده عما يتبع عما ان ربط المعاش بهذه الطريقه صحيح محمود احمد اسيوط

الصياد 05-06-2011 01:20 AM

انت تعلم مدي عبء تسجيل استمارة 2 التي تقدم في يناير من كل عام
وأحيانا في يوليو في بعض الحالات الخاصة كرفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك

ومسألة تقديم استمارة 2 كل 3 شهور يزيد من المشكلة

لذلك فقد تضمن القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007

مادة (10)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

أي أن تقديم الاستمارة كل 3 شهور
معلق علي شرط أن تكون هناك تعديلات في الأجور المتغيرة

محمد رمضان عبد الله 30-07-2011 01:09 PM

السلام عليكم ورحمة الله
الأستاذ// محمد الصياد
الأستاذ// اخى السائل
التمس السماح لى بهذة المداخلة

عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير فى ابريل أو يوليو أو اكتوب حتى موعد تقديم الاستمارة الاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة
(المذكرة الثانية) (اجر الاشتركات / الأشتركات 9) (ص 15/45)
شكرا

الصياد 30-07-2011 07:07 PM

شكرا لمداخلتكم

مع رجاء مراعاة
ا1 - لدقة في الكتابة لتلافي الأخطاء الاملائية
2 - تحديد مصدر المعلومة بشكلأ أوضح
3 - أن تضيف المداخلة معلومة جديدة لم تتضمنها المداخلات السابقة


الساعة الآن 04:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by