![]() |
العمل بالقطاع الخاص مع الحصول على معاش الاب-القانون اجباري-أهمية استيفاءنموذج7
استاذنا الجليل عامل بالقطاع الخاص مواليد 1992 وحاصل على دبلوم صنايع ويحصل على معاش شهرى عن والده المتوفى يرغب فى العمل دون اجراء التامين عليه ؟ فما مدى صحة موقفه القانونى ؟ ةهل يجوز التامين عليه مع استمرار حصوله على المعاش ؟ وشكرً لسيادتكم |
1 مرفق
اولا : قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري - بمعني لا يجوز مخالفته مادة (4) يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. ثانيا : تضمن القانون المشار اليه مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( ) 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ). 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( ) مادة ( 154 ) على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه. وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير. مادة (179) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة. تضمن قرارات وزير التامينات قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتضمن هذا القرار مادة (7) فى حالة إلتحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة إشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان ، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق إلى الجهة التى بها ملفه التأمينى عن مدة إشتراكه الأخيرة وعلى هذه الجهة طلب الملف عن مدة إشتراكه السابقة وإتخاذ إجراءات ضم هذه المدة. وقد تضمنت إرشـــــــادات هذا النموذج 1- يقدم هذا النموذج عند الإلتحاق بأي عمل وتوجد مدة إشتراك في التأمين الإجتماعي سابقة على مــدة العمل الأخير وكذلك عند الحصول على معاش من صندوقي التأمين الإجتماعي أو أي جهة أخرى غير النقابات . 2- في حالة إستحقاق أقساط على المؤمن عليه تتخذ الإجراءات اللازمة لخصم هذه الأقساط من أجر المؤمن عليه وتسدد دوريًا مع الإشتراكات إلى الصندوق المختص. 3- في حالة وجود مدة سابقة يتم إرسال خطاب للجهة المختصة للحصول على الملف التأميني عن المدة السابقة وضمها لملف التأمين الإجتماعي . 4- في حالة الحصول على معاش يتم إبلاغ الصندوق المختص ببداية الإلتحاق بالعمل . |
ماذا لو كان العامل موضوع الحالة يحصل على معاش شرطة او قوات مسلحة عن والده المتوفى ؟ هلى تنطبق عليه نفس الاجراءات ؟
|
نعم....................
|
الساعة الآن 09:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by