![]() |
المطالبة بالغاء قانون 130/ 2009 - لاضافة جدول 9 المتضمن معامل اكتواري للمعاش المبكر ؟
هل من الممكن الغاء قانون 130 لسنه 2009 الظالم لاصحاب المعاشات المبكره؟
وجزاك الله كل خير والله اني احبك في الله |
جميع النقابات تتكاتف وتبعث برسائل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن عدم دستورية البند ( 5 ) من المادة ( 18 ) بالقانون 130 لسنة 2009 بشأن المعاش المبكر ، وكذا تكاتف جميع النقابات الفرعية والرئيسة بطلب إلغاء القانون 135 لسنة 2010 ، وعدم تنفيذه لأى سبب من الأسباب .
|
واضح العصبية الشديدة تجاه القانون 130 لسنة 2009 لتضمنه جدول رقم 9 الخاص بالمعامل الاكتواري لحساب المعاش المبكر تبعا للسن في تارخ تقديم الطلب ولكن اذا عرف السبب بطل العجب فالأمر يتطلب بحث الموضوع بهدوء للتعرف علي الجوانب الفنية التأمينية المتعلقة بهذا الموضوع وسأحاول تبسيطها قدر الامكان نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول يقوم علي أساس التوازن بين الايرادات والمصروفات ونقطة التوازن هي سن التقاعد المحدد بالنظام ويترتب علي صرف المعاش قبل سن التقاعد في غير حالات العجز والوفاة التي روعيت عند تحديد الاشتراكات الممولة للنظام بمعني آخر يترتب علي بداية الصرف قبل سن التقاعد في حالات المعاش المبكر الاخلال بالتوازن المشار اليه لذلك فانه من القواعد التأمينية المتعارف عليه دوليا من خلال المنظمات والجمعيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال كمنظمة العمل الدولية و الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ضرورة تخفيض المعاش المبكر بنسبة تتناسب والسن في بداية الصرف بحيث يكون جملة المعاش المبكر المخفض المتوقع صرفه لصاحب المعاش والمستحقين عنه مساوي لجملة المعاش المتوقع صرفه عند بلوغ سن التقاعد لصاحب المعاش والمستحقين عنه وتقضي قواعد التأمين الاجتماعي بأن يكون التخفيض بنسبة تتراوح بين 5 الي 6 % عن كل سنة متبقية لبلوغ سن التقاعد مثال : بافتراض أن 2 من المؤمن عليهم قد استقالا في سن الخمسين وكانت مددهم وأجورهم متساوية وبفرض أن احتياطي المعاش المكون عن مدد اشتراك كل منهما كان 90000 جنيه وبفرض أن مدد صرف المعاش المتوقعة لكل من صاحب المعاش والمستحقين عنه المحددة اكتواريا 25 سنة في المتوسط من تاريخ بلوغ سن التقاعد وبفرض أن أحدهما لم يتقدم بالطلب الا عند بلوغه سن التقاعد في هذه الحالة يكون المعاش الشهري = 90000 ÷ 300 شهر = 300 جنيه وبفرض أن الآخر تقدم بطلب الصرف عند سن الخمسين بمعني أن تصبح مدة الصرف المتوقعة قد زادت بمقدار 10 سنوات في هذه الحالة فان العدالة تقتضي أن يكون المعاش الشهري = 90000 ÷ 420 شهر = 214,28 جنيه ملحوظة : هذا المثال توضيحي لبيان فكرة تخفيض المعاش المبكر أما نسبة التخفيض الحقيقية فيحددها الخبير الاكتواري وقد أدي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر الي قيام الهيئة بتحديد معامل اكتواري لحساب المعاش المبكر تبعا للسن في تاريخ تقديم طلب الصرف بدلا من الحساب علي أساس معامل 1/45 ثم التخفيض بهدف المحافظة علي توازن النظام واستمراريته وهو ما يحقق صالح أصحاب النظام من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحقين عنهم لذلك فان الأمر يقتضي التعرف علي المبادئ والمفاهيم والأسس التي يقوم عليه نظام التأمين الاجتماعي بحيث تكون الرؤية واضحة لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذا النظام من عاملين وأصحاب أعمال والدولة ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات 01- التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق 02- النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي وضمن مؤتمرات وندوات بالموقع مؤتمر التامينات جامعة الأزهر 2002 بحث بعنوان : المعاش المبكر |
استاذ محمد / استكمالا لاجابة سيادتكم التى احاول دائما ان اوضحها لكل من يناقشنى فى هذا القانون هل ترى تطبيق المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 على المعاشات المبكرة صحيحة لانى ارى اها لا تمس التامينات بصلة بل هى فرقعة سياسية ستقضى على اموال المؤمن عليهم والسبب عدم معرفة من سنها وطبقها بالتامينات كعلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
تضمن الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 الباب الرابع المعاش الأساسي مادة ( 18 ) يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ خمساً وستين سنة ميلادية على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشاً أساسياً، ويبدأ إستحقاق هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف.وتتحدد قيمة المعاش الأساسى بواقع 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومى وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقاً لقانون الضمان الإجتماعى رقم 30 لسنة 1977، ولاتسرى فى شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون. فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق. ويقدم طلب الحصول على المعاش الأساسى إلى الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب، والمستندات اللازمة لصرف المعاش، وإجراءات هذا الصرف، وكذلك القواعد المتعلقة بتوافر شروط الإقامة الدائمة فى مصر، والأحكام الخاصة بتوافر وفقدان شروط الإستحقاق والأثر المترتب عليها. مادة ( 19 ) يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة. مادة ( 20 ) تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا الباب.من المفترض وفقا للقانون أن تتحمل الخزانة العامة كل من المعاش الأساسي والزيادة للمعاشات المتدنية بما فيها المعاشات المبكرة والمشكلة في تأثير ذلك علي تزايد مديونية الخزانة للصناديق ومايترتب علي ذلك من تأثير سلبي علي عائد استثمار احتياطيات نظام التأمين الاجتماعي |
| الساعة الآن 09:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by