![]() |
بخصوص عقدالعمل-مكافأةنهايةالخدمةوفقالقانون العمل-التعويض وفقاللمادة122 من قانون العمل
اعمل بشركة قطاع خاص منذ 3سنوات وداخل تامينات
اريد ان اعرف حقوقي لدي الشركة بما يرضي الله يعني عندنا ناس بقالها 15 و 20 سنة والشركة عشان تمشيهم بتديهم شهرين مكافاة علي السنة هل دة حقنا |
ق العمل ومكافأة نهاية الخدمة
1- لم يتضمن قانون العمل 12 لسنة 2003 النص على مكافأة الخدمة للعامل الا عن مدة عمله بعد سن الستين
مادة ( ١٢٦ ) يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأح كام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين لاجتماعى . و تستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر ة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذ ه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه . 2- ما جاء بقانون العمل هو الحد الادنى الذى لا يجوز تخفيضه ويجوز زيادته كمنحة أو وفق رؤية صاحب العمل وقد يتضمن ذلك عقد العمل أو لائحة الشركة 3 - العامل المؤمن عليه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل ولكنه يستحق المكافأة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية فى حالة توافر حالة وشروط الاستحقاق 4 - ملحوظة بعض الشركات لديها صندوق تأمين خاص أو صندوق معاش تكميلى أو صندوق مكافأة نهاية الخدمة وهذه حالة خاصة ونظام خاص يكون ناتج عن لائحة للصندوق واشتراكات للعاملين والمنشأة وهو منبت الصلة بالتأمينات الاجتماعية . راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5210 وعنوانه مكافاه ترك الخدمه-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد |
بارك الله فيكم
|
أستاذ محمد 2002 طالما أن الشركة ترغب في فسخ التعاقد بعد هذه السنوات فهذا يعني أن العقد غير محدد المدة . و أنه ليس هناك مبررات قانونية لفسخ التعاقد و بالتالي فهي تقوم بعملية فصل تعسفي بأسلوب هادئ و من ثم و بما أن الترك قادم لا محالة فيجب التعويض بأجر شهرين ( علي الأقل ) من الأجر الشامل للعامل . |
أستاذ محمد 2002 استكمالا للمداخلة السابقة التعويض شهرين ( علي الأقل ) ( عن كل سنة خدمة ) من الأجر الشامل للعامل . |
عقد العمل والفصل التعسفى
الاخ الاستاذ الفاضل deyaashedeed يرجى الاشارة الى السند التشريعى
وشكراً جزيلاً |
الأستاذ الكريم محمد عبد الهادي المادة 122 من قانون العمل تتماشي مع الحالة المعروضة . |
مادة 122
الاخ الكريم أ / ضياء اسعد بالنقاش معك وفى المنتدى بصفة عامة وهذا يترتب عليه اثراء الموضوع والتطرق الى نقاط متنوعة
فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة ) التى اشرت اليها فرق بين حالتين : بالفقرة الاولى "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . " انهاء التعاقد بدون سبب مشروع وكاف الفقرة ترتبط بالتعويض الذى يلتزم به كل طرف والاقرار والرضا موضع اعتبار للعامل اذا كان صاحب العمل هو من انهى التعاقد وهو مايفهم استكمالاً من الفقرة الثانية فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ( استبدلت بالمحكمة العمالية بالقانون 180 لسنة 2008 ) بطلب التعويض ، اى ان المشرع اعطى العامل الحق فى اذا لم يلق تعويض صاحب العمل رضاه اللجوء الى المحكمة العمالية لتقوم بتحديد التعويض اللازم الفقرة الثالثة ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا . قرر المشرع الحد الادنى للتعويض بالفقرة السابقة سلطة تقديرية للمحكمة العمالية يجوز للقاضى الحكم بالحد الادنى وما علاه ودون حد اقصى وبهذا يكون انفراد صاحب العمل بإعطاء الحد الادنى تجاوزاً لاختصاص المحكمة المشار اليها وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية فقرار اللجنة يختلف فنياً عن حكم المحكمة ونتمنى فى مشروع قانون العمل الجديد مراعاة الصياغة والتنص الصريح وعدم كثرة الاحالة الى قوانين اخرى استوقفنى تعبير سيادتك بالفصل التعسفى الهادىء وان كنت اشعر بأنك تقصد الالتفاف على القانون وحقوق العامل وشكراً جزيلاً لك |
بارك الله فيكم
المداخلة 1 تضمنت كلمة مكافأة المداخلة 2 تضمنت الاجابة من خلال المادة 126 من قانون العمل وهي اجابة صحيحة في اطار السؤال الذي تضمن : مكافاة المداخلة 4 و 7 تضمنت كلمة التعويض وفقا للمادة 122 من قانون العمل وهو موضوع لا علاقة له بالمكافأة وفقا للمادة 126 من قانون العمل المداخلة 8 تضمنت ايضاح لأحكام المادة 122 المشار اليها كما تضمنت عبارة : فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة ) وعبارة : وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية التعليق : الامر لا يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 فقد تضمن القانون 180 لسنة 2008 المشار اليه : (المادة الثانية ) تستبدل عبارة "المحكمة العمالية" بعبارة "اللجنة" أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة2003 |
ايضاح القصد واتمس سعة الصدر المعهودة من سيادتكم
استاذنا / محمد الصياد وافر الشكر لسيادتكم واتمنى سعة صدر سيادتكم
وددت ان اوضح ما قصدته فى المداخلة امرين : صياغة المادة 122 قصدت الفقرة الاولى منها "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . " حيث جاءت عامة تضمنت العامل وصاحب العمل (رغم انها خصت العامل فى الفقرة الثانية ) غير محددة لم تضع حد ادنى أو اقصى للتعويض بما يطلق يد صاحب العمل فى حالة الانهاء من قبل العامل ما قصدته بالتعديل التشريعى الملائم الذى تطلبته م 71 من قانون العمل حيث قضى بعدم دستوريتها وتم احلال عبارة المحكمة العمالية موضع اللجنة فى كافة مواد القانون بالقانون 180 لسنة 2008 ولكن جاء القانون 180 لسنة 2008 غض الطرف عن طبيعة الحكم القضائى حيث استبدل المسميات بأخرى ولم يراعى الفرق بين طبيعة قرار لجنة والحكم القضائى على سبيل المثال الفقرة الرابعة من م 71 قبل التعديل فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون . بعد التعديل فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون . وبهذا يكون افرد نصاً ( بالاكتفاء بالتعويض ) لهذه الحالة واخرج عدم تنفيذ الحكم فى ذاته من دائرة العموم فى تجريم عدم تنفيذ الاحكام القضائية هذا الامتناع الذى كان جائزاً فى قرار اللجنة الخماسية قبل التعديل لطبيعة قرار اللجنة |
الساعة الآن 04:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by