![]() |
هل يجوز لمالك السيارة حامل رخصه قياده مهنية الاعفاء من الاشراك بالقانون 108 لسنة 1976
استاذنا الفاضل بارك الله فيك هل يجوز لحاملي رخصه القياده المهنيه والمؤمن عليها طبقا للقرار الوزاري 554 لسنه 2007 كعمال نقل بري اذا ما تملكوا سيارات او دخلوا شركاء مع اخرين في سيارات اعفائهم من الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنه 76 علي اساس انهم وارد استثناء في القانون 108 لسنه 76 من الخضوع علي اساس انهم يحضعون للقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 محمود احمد اسيوط |
السائق المهني يفترض أنه يعمل بمقتضي الرخصة الممنوحة لدي الغير
ولذلك يتم التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 فاذا ماتملك سيارة تتيح له الرخصة الممنوحة له قيادتها فانه من المنطقي أن يقود بها سيارته ومن ثم يصبح عاملا لحساب نفسه وتنتفي عنه صفة العمل لحساب الغير وبذلك يخرج عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 أما اذا لم تكن الرخصة التي يحملها تتيح له قيادتها فانه يظل مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويلتزم بسداد حصته كصاحب عمل عن سائق |
| الساعة الآن 01:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by