منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يجوز لمالك السيارة حامل رخصه قياده مهنية الاعفاء من الاشراك بالقانون 108 لسنة 1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=837)

mahmoud48 20-06-2011 10:54 PM

هل يجوز لمالك السيارة حامل رخصه قياده مهنية الاعفاء من الاشراك بالقانون 108 لسنة 1976
 

استاذنا الفاضل بارك الله فيك
هل يجوز لحاملي رخصه القياده المهنيه والمؤمن عليها طبقا للقرار الوزاري 554 لسنه 2007 كعمال نقل بري اذا ما تملكوا سيارات
او دخلوا شركاء مع اخرين في سيارات اعفائهم من الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنه 76 علي اساس انهم وارد استثناء في القانون
108 لسنه 76 من الخضوع علي اساس انهم يحضعون للقانون
التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 محمود احمد اسيوط

الصياد 21-06-2011 07:03 PM

السائق المهني يفترض أنه يعمل بمقتضي الرخصة الممنوحة لدي الغير
ولذلك يتم التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

فاذا ماتملك سيارة تتيح له الرخصة الممنوحة له قيادتها
فانه من المنطقي أن يقود بها سيارته
ومن ثم يصبح عاملا لحساب نفسه
وتنتفي عنه صفة العمل لحساب الغير
وبذلك يخرج عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

أما اذا لم تكن الرخصة التي يحملها تتيح له قيادتها
فانه يظل مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويلتزم بسداد حصته كصاحب عمل عن سائق


الساعة الآن 01:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by