![]() |
معاش112-لم يردالقيدالعائلي ضمن المستندات اللازمةلصرف الحقوق التأمينيةوفقالقانون112لس
صاحب معاش 112 عند نقل المعاش للارمله هل يشترط تقديم قيد عائلى باسم المتوفى
|
انا اعمل بقسم التفتيش بالتامينات ..سألنى جار لى قال ذهبت للتامينات لكى انقل معاش والدى ق112 الى والدتى قال مختص المعاشات لابد من استيفاء قيد عائلى...قلت له لا ليس ضرورى........ لانى قرأت تعليمات 2ل2013 لم اجد بها ذلك ...قلت لنفسى اتأكد من سيادة المستشار...... للاسف لم يجبنى احد
|
لم يرد القيد العائلي ضمن المستندات اللازمة لصرف الحقوق التأمينية
وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 راجع ضمن التشريعات بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل مادة 14 – علي المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو عن صاحب المعاش بحسب الأحوال تقديم المستندات الآتية للمكتب المختص في حالة حدوث إحدى الوقائع الموجبة لصرف المعاش : ( أ ) بطاقة التأمين مستوفاة لطوابع التأمين الاجتماعي حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق . ( ب ) طلب صرف المعاش علي استمارة الصرف التي تعد وفقا للنموذج رقم (3) المرافق. ( جـ ) شهادة وفاة المؤمن عليه في حالة استحقاق المعاش لوقوعها أو مستخرج رسمي منها . ( د ) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرون بها . تضمنت ارشادات النموذج المشار اليه المستندات الوجب تقديمها مع طلب الصرف (1) بطاقة التامين مستوفاة طوابع التامين الاجتماعي الواجب لصقها حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق في جميع الحالات (2) شهادة الوفاة أو صورة قيد وفاة أو مستخرج رسمي منهما في حالات الوفاة (3) شهادات إدارية تثبت صفة طالب الصرف مصاريف الجنازة في حالات الوفاة (4) شهادة تفيد العجز من الجهة الطبية المختصة في حالات العجز (5) شهادة من المعهد الدراسي بالنسبة لأي من المستحقين من الأبناء الذكور وتجاوزوا سن 21 تفيد قيده بصفة منتظمة بأحد مراحل التعليم . تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم( 2 ) لسنة 2013 بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تاسعاً : مستندات صرف الحقوق التأمينية : 1- يتقدم المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو عن صاحب المعاش بطلب صرف معاش وفقاً لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ( المرفق نموذجه باللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 ) مرفقاً به المستندات الآتية ( حسب سبب الاستحقاق ) :- أ - بطاقة التأمين مثبتا بها بيانات السداد حتى نهاية الشهر السابق لشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق. ب – حالتي بلوغ السن والعجز الكامل : يرفق بطلب الصرف صورة بطاقة الرقم القومي . ج – حالة الوفاة : يرفق الآتي :- (1) أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها . (2) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها تثبت التحاق مستحق المعاش من الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين بها . (3) شهادة إدارية تثبت صفة طالب صرف مصاريف الجنازة في حالة عدم وجود الأرمل أو الأرملة. |
ربنا يبارك لنا فى عمرك وصحتك ...وجزاك الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 01:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by