![]() |
اجازه بدون راتب لرعاية طفل - كم مرة في القطاع الخاص - هل يجوز تجزئتها ؟
السلام عليكم استاذ محمد، ارجو الاستفسار عن سؤالين اثنين؛ هل للمرأه العامله في القطاع الخاص (لاكثر من ٥٠ عاملا) الحق في اجازه بدون راتب لرعاية طفل لمده عامين بحد اقصي طفلين ام ثللث ( ٤ سنوات ام ٦ سنوات) وهل يجوز تجزئه المده علي اكثر من مره؟بمعني هل ممكن ان تجزأ مده ال٤ سنوات علي ٣ مرات فاكثر ام ان تسقط باقي المده ؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء |
أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص مرتين فقط
ولايتم تجزئة السنتين في كل مرة لمزيد من التفاصيل راجع من خلال وظيفة البحث في المنتديات عن أسئلة سابقة حول أجازة رعاية الطفل والمذكرة الثالثة ضمن المؤلفات بالموقع |
أستاذنا العزيز / محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد ،، .................................................. ............ يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الأجازة لأ كثر من مرتين طوال مدة خدمتها . وفى ضوء هذه المادة يجوز للعاملة بالقطاع الخاص فى أى سن لأبنها أن تتقدم بالحصول على أجازة لرعايته لمدة سنة ، بمعنى أنه يجوز تجزئة مدة الـ ( 4 ) سنوات ـ على اربع مدد بواقع سنة فى المرة الواحدة أو ثمانى مدد بواقع 6 شهور فى كل مرة و حيث ورد بالنص الأ تتجاوز الأجازة فى المرة الواحدة سنتين ، رجاء الأفادة فى ضوء ما تقدم . |
نص القانون
الأجازة مرتين ليس أكثر وكل مرة لاتزيد علي سنتين والمفهوم الذي جاء بمداخلتكم يؤدي الي تجزئة الأجازة الي شهور بل أقل من ذلك وهو أمر غير منطقي |
شكرا با افندم
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 01:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by