![]() |
كيفية حساب معاش السائقين بدرجاتهم المهنية الخاصة والقواعد المنظمة ؟
استاذنا الغالى اريد كيفية حساب معاش السائقين بدرجاتهم المهنية الخاصة والقواعد المنظمة
|
تتم التسوية بذات القواعد المتبعة
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع مرور الأجور الحكمية للسائقين تبعا لرخصة القيادة الواردة بالجدول رقم 9 المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع جدول رقم ( 9 ) أجر الإشتراك لعمال النقل البرى مستبدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 راجع الكتاب الأول معاش |
شكرا جزيلا
|
بارك الله فيكم |
| الساعة الآن 05:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by