منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المادة 156 من القانون 79 لسنة 75-استفسارات حول تطبيق المادة 156 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8579)

محمود سمير 02-07-2015 05:36 PM

المادة 156 من القانون 79 لسنة 75-استفسارات حول تطبيق المادة 156
 
استاذنا الفاضل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته
ارجوا من سيادتكم اعطائى تفسير للمادة 156 ن القانون 79 لسنة 75 ( واى تاريخ استحقاق يقصده المشرع )
مثال : 1 - إذا نشا دين على صاحبة معاش كانت تتقاضى معاش عن زوجها هى وابنتها طبقا لأى قانون من قوانين التامين الاجتماعى ( 79 -108- 112 ) وكانت قد تزوجت الابنة فى 1/2/1992 ولم تتقدم الارملة بقسيمة زواج الابن إلا فى يوليو 2015 فكيف يتم حساب المديونية طبقا للماده 156 من القانون 79
مثال 2 : إذا نشا دين على صاحب معاش عجز جزئى اصابى منهى للخدمه كان قد استحق هذا المعاش فى 1/2/1989 والتحق بعمل حكومى فى 1/1/1991 وقد بلغ السن القانونى لاستحقاق معاش فى 15/11/2014 وببحث حالته تبين انه لم يتقدم بما يفيد التحاقه بعمل الى المكتب وبالتالى جمع بين الزيادات التى استحقها على المعاش وبين العلاوات الخاصه الممنوحه له من العمل والتى من المفترض انه إذا كانت العلاوه الخاصه اقل من الزيادة فى المعاش استحق العلاوه من جهة العمل واستحق الفرق بين العلاوه والزيادة من التامينات وعليه فاستحق على المذكور مديونية معاش منصرف بدون وجه حق - فكيف ستحسب المديونية طبقل لنص المادة 156 من القانون 79

الصياد 08-07-2015 03:06 PM

أولا : المادة 156 تطبق في شان
القانون 79 لسنة 1975

و 108 لسنة 1976
وفقا للمادة 49 منه
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

و 50 لسنة 1978
وفقا للمادة 49 منه
مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

ولا تسري بشان قانون التامين الشامل والقانون 112 لسنة 1980
حيث لا يوجد نص به يحيل الي القانون 79 لسنة 1975
وبالتالي تطبق بشانه أحكام القانون المدني

ثانيا : يراعي في التطبيق
العرض علي الادارة القانونية برئاسة الصندوق
لدراسة كل حالة علي حدة في ضوء المستندات المتعلقة بها

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_52_3.htm
وعنوانه
تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم21 لسنة 1996
فى شأن
حصر المطالبات التى مضى عليها ((15 سنة))
من تاريخ استحقاقها تمهيدا لاسقاط المديونية عنها


ثالثا : يراعي في التطبيق
اسقاط المديونية يكون للمبالغ التي مضي علي استحقاقها أو صرفها 15 سنة سابقة
علي أول الشهر الذي أكتشف فيه عدم السداد صرف مبالغ دون وجه حق .

رابعا : الأمر يقتضي تعديل نص المادة 156 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإعادة صياغتها بحث تتضمن :
1- حاسمة في تقادم حقوق الهيئة لدى الغير ( سواء عدم السداد أو الصرف بدون حق ) بالتقادم الطويل بمرور خمسة عشرة سنة .
2- عدم تقادم المديونية المستحقة للهيئة التي تنتج عن غش أو تدليس من قبل الغير ( مثل تقديم مستندات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة .....إلخ )
3 - خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ( بالنسبة للمبالغ المستحقة للهيئة كالاشتراكات والأقساط ...) ، أو تاريخ صرف مبالغ دون حق ( بالنسبة للحقوق التامينية ) .


الساعة الآن 07:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by