![]() |
طالب تدريب-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي يخضعون لتأمين اصابات العمل فقط
السلام عليكم أستاذنا الفاضل/
طالب كلية التجاره عمره 19 سنة يقوم بالتدريب الصيفى بأحد البنوك سواء قطاع عام أو خاص بناءا على خطاب من الكليه موجه للبنك للتدريب مدة التدريب 15 يوم أو شهر ويتقاضى فى نهاية مدة التدريب مبلغ 50 جنية كبدل أنتقال (المسمى الوظيفى للمبلغ بالمنشأة) فما وضع هذا الطالب من حيث الـتأمين عليه من عدمه ؟؟ وما هى شريحة الأشتراك التى يخضع لها ؟؟ علما بأن البنك رفض رفع المبلغ إلى 160 جنية ( الحد الأدنى للأشتراك فى 1/7/2015 وما هو موقف هذا الطالب فى حالة حدوث أصابة عمل له أثناء العمل أو الذهاب أو العوده ؟وهل يجوز حصر هؤلاء الطلاب وتطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنة 1975 ؟؟؟؟ ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الأحترام والتقديروأدام الله عليكم نعمة الصحه والعافيه..... |
تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (3) إستثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.(2) مادة(54) يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.( ) ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51). تضمنت قرارات وزارة التأمينات قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (20) يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية : 1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة. 2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. 3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1). وتخفض نسب الإشتراكات ................................... ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً. مادة (59) تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية : 1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون. 3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى. 4- المكلفون بالخدمة العامة. 5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. تضمنت إرشادات نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلــــب بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975 ( 4 ) تستخدم هذه الإستمارة كطلب إشتراك في تأمين إصابات العمل فقط بالنسبة للفئات التالية :- أ- من تجاوز سن الستين وأوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . ب- العاملون الذين يخضعون لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة . ج- العاملون المتدرجون والتلاميذ الصناعيون والطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفـي و الخدمة العامة ، ويشترط إعتماد الإستمارة المحررة لهم من المدير المسئول بالهيئة التي تشرف على التلمذة الصناعية ، والتدريب مع ختمها بخاتم هذه الجهة مع إرفاق نسخة من عقد عمل المتدرب أو المستند المثبت لنوع العمل في جميع هذه الحالات. د- يقتصر إستيفاء الأجـر على الفئات التي يتقاضى فيها المؤمن عليه أجـراً من صاحب العمل . بناء علي ما تقدم فيما يلي الإجابة علي اسئلتكم : فما وضع هذا الطالب من حيث الـتأمين عليه من عدمه ؟؟ يتم التأمين إصابات عمل فقط وما هى شريحة الأشتراك التى يخضع لها ؟؟ بدون أجر وما هو موقف هذا الطالب فى حالة حدوث أصابة عمل له أثناء العمل أو الذهاب أو العوده ؟ العلاج والرعاية الطبية المعاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة وهل يجوز حصر هؤلاء الطلاب وتطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنة 1975 ؟؟؟؟ نعم |
ممكن استفسار سيادة المستشار المتدرب اللى سنه اكبر من 18 سنه ما هو موقفه من ناحية التامين هل يؤمن عليه تامين كامل كالعامل
|
وكان المتدرب بيتقاضى اجر خلال فترة التدريب
|
أولا : راجع جيدا المداخلة 2
ثانيا : تعرض بيانات تفصيلية عن الحالة محل السؤال بالتواريخ وصورة مستند العلاقة بينه وبين المنشأة |
من المتعارف عليه انه لا يجوز التامين على من هم اقل من سن 18 سنة الا ضد اصابات العمل .. فهل هناك فرق فى بداية سن التامين بين القطاع العام والقطاع الخاص ؟
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30 وعنوانه المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات-مايو 2018 المبحث الرابع : مجـال التطبيـق المبحث الخامس : إلزامية التأمين أولا : سن الخضوع المحددة بقانون التأمين الاجتماعي تبعا ل : راجع بالمداخلة 2 المادة 59 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
مع خالص الشكر :):)
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
الساعة الآن 05:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by